تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثامنة والسبعون بعد الخمسمائة

المادة الثامنة والسبعون بعد الخمسمائة

الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.

شرح المادة 578

تناولت المادة تعريف عقد الكفالة بأنه عقد يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بدين على المدين إذا لم يف به المدين، ويستخلص من ذلك عدد من خصائص عقد الكفالة وهي:

الخاصية الأولى: أن عقد الكفالة ينعقد بين طرفين فقط هما الكفيل والدائن؛ ومع ذلك فإن العقد يرتب آثاراً في علاقات أطراف ثلاثة؛ هم الكفيل مع الدائن، والكفيل مع المدين، والكفيل مع غيره من الكفلاء.

والخاصية الثانية: أن التزام الكفيل في عقد الكفالة هو التزام تابع لالتزام المدين. والخاصية الثالثة: أنه من عقود الضمان الشخصي؛ فالكفيل يضم ذمته إلى ذمة المدين؛ ولا يترتب على عقد الكفالة حق عيني للدائن.

والخاصية الرابعة: أنه من عقود التبرع؛ ولا يؤثر على ذلك بعض الحالات التي يعرض فيها المدين مبلغاً للكفيل مقابل تحمل عبء الضمان؛ لأن طرفي العقد هما الكفيل والدائن، والمدين عنصر أجنبي عن العقد.

والخاصية الخامسة: أنه من العقود الرضائية، التي لا يشترط لانعقادها شكل أو وضع معين.

والخاصية السادسة: أنه عقد تبعي؛ فالتزام الكفيل يتبع التزام المدين وجوداً وصحة وانقضاء وتعجيلاً وتأجيلاً، ولا يكون التزام الكفيل بمبلغ أكبر من التزام المدين، ولا يعني ذلك أن التزام الكفيل معلق على شرط تخلف المدين عن الوفاء؛ بل التزام الكفيل بات لأن الشرط أمر عارض يعلق عليه الالتزام أما تعليق التزام الكفيل على عدم وفاء المدين فهو جوهر الكفالة، ولا يمكن تفسير تعليق التلتزام الكفيل إلا على قاعدة تبعية الكفالة.

الخاصية السابعة: أنه من العقود الملزمة لجانب واحد وهو الكفيل؛ على الرغم من الالتزامات التي فرضتها بعض مواد هذا الفصل على الدائن فهي في الواقع واجبات على الدائن لاتخاذها لاقتضاء حقه من الكفيل وليست التزامات عليه بالمعنى الدقيق.