تخطَّ إلى المحتوى

المادة الرابعة والسبعون بعد الخمسمائة

المادة الرابعة والسبعون بعد الخمسمائة

إذا لم تُعين مدة عقد المشاركة الزراعية أو عُيِّنت مدة لا تحتمل بلوغ الحصاد أو الجذاذ؛ تعيَّنت مدة العقد بدورة زراعية واحدة في المزارعة، وبمدة تحتمل حصول أول ناتج في المساقاة.

شرح المادة 574

بينت المادة الحكم فيما إذا لم يعين المتعاقدان مدة العقد في المشاركة الزراعية، أو كان التعيين بمدة لا تحتمل بلوغ حصاد الزرع أو قطف الثمر، مثل أن يبرما عقد مزارعة لمدة أربعة أشهر في محصول زراعي دورته الزراعية ستة أشهر، أو يبرما عقد مساقاة لمدة تسعة أشهر في شجر لا تكون ثمرته قابلة للجذاذ إلا بعد سنة؛ ففي هذه الحالة لا يبطل العقد؛ لأن محل الالتزام والزمن جزء منه وإن كان غير معين إلا أنه قابل للتعيين؛ ففي هذه الحالة تتعين المدة في المزارعة بدورة زراعية واحدة، وبمدة تحتمل قابلية أول ناتج للجذاذ في المساقاة، أي ستة أشهر في المثال الأول، وسنة في المثال الثاني.

ومما يجدر التنبيه عليه أن نطاق حكم المادة منحصر فيما إذا كانت المدة لم تتعين، أو كان التعيين بمدة لا تحتمل بلوغ الحصاد أو الجذاذ، ولا يشمل ذلك ما إذا كانت المدة المعينة تحتمل بلوغ الحصاد أو الجذاذ ومع ذلك انقضت المدة قبل ظهوره، فهذه الأخيرة تحكمها المادة (576).

وتعيين المتعاقدين مدة العقد قد يكون صراحة بالاتفاق عليه عند التعاقد، أو يكون ضمناً يستخلص من ظروف التعامل، فلو استقر العرف أو جرى التعامل بين المتعاقدين على تعيين مدة المزارعة أو المساقاة بخلاف ما تضمنه حكم المادة وسكت المتعاقدان عن تعيينها اكتفاء بالعرف أو بما جرى عليه التعامل بينهما؛ فالمعتبر ما جرى عليه العرف أو التعامل؛ لأنه في حكم الاتفاق المنصوص؛ إعمالاً للقاعدة الكلية في المادة (۷۲۰): "المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً"؛ ولأن في ذلك إعمالاً لإرادة المتعاقدين حيث يفسر سكوتهما عن تعيين المدة إذا كان هناك عرف أو تعامل قائم بأنهما قصدا الإحالة عليه فيما سكتا عنه.

وإذا انقضت المدة المعينة لعقد المشاركة الزراعية ثم استمر المتعاقدان في تنفيذ التزاماتهما؛ بأن استمر رب المال في تمكين العامل من العمل واستمر العامل في العمل كان ذلك تجديداً ضمنياً لعقد المشاركة بينهما بالشروط الأولى، وتسري على مدة العقد المجدد أحكام هذه المادة.