المادة الثالثة والسبعون بعد الخمسمائة
لا يصح اشتراط أن يكون نصيب أحد المتعاقدين مقداراً غير شائع من الناتج أو ناتج موضع معين من الأرض أو الشجر.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 573
تشير المادة إلى أن المشاركة الزراعية تقتضي اشتراك المتعاقدين على سبيل الشيوع في الناتج بأن يكون لكل منهما نسبة معينة - كالثلث والنصف من ناتج الأرض من الزرع في المزارعة أو ناتج الشجر في المساقاة؛ ولا يجوز الاتفاق على أن يكون لأحدهما مقدار محدد غير شائع من الناتج ؛ مثل أن يشترط لأحدهما مائة كيلوجرام مما ينتج من زرع تلك الأرض أو ثمر ذلك البستان والباقي للآخر، ولا يجوز أن يشترط لأحدهما ناتج موضع معين منه، مثل أن يجعل لأحدهما ثمر أشجار معينة بذاتها أو جهة معينة بذاتها من البستان والباقي للآخر؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى حرمان المتعاقد الآخر من الناتج، فقد لا ينتج إلا ذلك المقدار أو يتلف الناتج المخصص لأحدهما دون الآخر؛ فيستأثر أحدهما بالناتج دون الآخر، واشتراك المتعاقدين في الناتج ركن في عقد المشاركة الزراعية، وأما إذا كان الاتفاق على أن يكون لأحدهما مقدار محدد من نوع الناتج دون أن يقيد بكونه من ناتج تلك الأرض أو ذلك الشجر ؛ مثل أن يشترط لأحدهما مائة كيلوجرام من القمح سواء من ناتج تلك الأرض أم غيرها فيجوز؛ ولكن لا يعد العقد في هذه الحالة مشاركة في الناتج.
وإذا لم يحدد المتعاقدان في العقد نصيب كل منهما من الناتج فيتحدد بحسب العرف وهو من تفسير إرادة المتعاقدين في حال السكوت عن تحديده على أنهما أرادا العرف.
والأثر المترتب على بطلان الشرط في حال اشتراط أحد المتعاقدين نصيباً غير شائع من الناتج أو ناتج موضع معين أن يبطل الشرط وحده دون العقد؛ تطبيقاً لقاعدة تجزؤ العقد الواردة في الفقرة (۲) من المادة (74) ، وتكون قسمة الناتج بينهما حينئذ بحسب العرف، وللمتعاقد طلب إبطال العقد إذا تبين أنه ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الشرط.