المادة الخامسة والستون بعد الخمسمائة
١- ينتهي عقد المضاربة بموت أحد المتعاقدين أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له.
٢- إذا انتهى عقد المضاربة بموت المضارب وجب على ورثته -إذا توفرت فيهم الأهلية- أو نائبهم وكانوا على علم بالمضاربة أن يبادروا بإعلام رب المال بموت مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال للمحافظة على المال.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 565
تشير المادة إلى عدد من الأسباب تتعلق بشخص المضارب أو رب المال ينتهي بها عقد المضاربة؛ فنصت الفقرة الأولى على أربعة أسباب: السبب الأول: موت المتعاقد؛ فينتهي عقد المضاربة بموت أحد المتعاقدين؛ حيث إن شخصية المتعاقد محل اعتبار في هذا العقد. والسبب الثاني: الحجر على المتعاقد ؛ فينتهي عقد المضاربة إذا حجر على المتعاقد لفقده الأهلية لجنون، أو عنه أو سفه أو لكونه ذا غفلة؛ لأن العقد قائم على الاعتبار الشخصي للمتعاقد نفسه وليس نائبه. والسبب الثالث والرابع: إعسار المتعاقد أو افتتاح إجراء التصفية له؛ فينتهي عقد المضاربة إذا أعسر المتعاقد إعساراً نظامياً أو افتتحت إجراءات تصفية أمواله، وانتهاء المضاربة بالإعسار أو بافتتاح إجراءات التصفية يقوم على الاعتبارات ذاتها لانتهاء عقد المضاربة بالحجر على أحد المتعاقدين، ذلك أن عقد المضاربة قائم على الاعتبار الشخصي، حيث روعي فيه اعتبارات شخصية في المتعاقد نفسه لا في ممثله. و يلحظ أن الأحكام المتعلقة بأسباب انتهاء المضاربة في هذه المادة لا تختلف عن الأسباب المتعلقة بانتهاء عقد الشركة الواردة في المادة (547) ؛ لما بين العقدين من تشابه، وبناءً على ذلك يجوز أن يُنص في عقد المضاربة على أنه في حال موت أحد المتعاقدين فتستمر المضاربة، ويحل ورثته محله، ولو كان فيهم فاقد الأهلية أو ناقصها دون حاجة إلى إذن المحكمة، ولكن لا يجوز الاتفاق على أنه في حال الحجر على أحد المتعاقدين أو إعساره أو افتتاح إجراءات التصفية فتستمر المضاربة بين نائب هذا المتعاقد والمتعاقد الآخر؛ ذلك أن المتعاقد يستطيع أن يُلزم ورثته بالحلول محله في المضاربة، ولكنه لا يستطيع أن يُلزم ممثله بذلك في حال الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراءات التصفية. وبينت الفقرة الثانية التزامين على ورثة المضارب حال موته إذا توفرت فيهم الأهلية، أو نائبهم إذا لم تتوفر فيهم الأهلية، وكان الورثة أو النائب على علم بالمضاربة، وهي: الالتزام الأول المبادرة إلى إعلام رب المال بموت المورث، وذلك ليقوم رب المال باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ ماله. والالتزام الثاني: أن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال للمحافظة على المال؛ فلو كانت أموال المضاربة ماشية فيتخذون من التدابير ما يتطلبه الأمر حتى لا تهلك لعدم إعلافها، ونحو ذلك.