المادة الستون بعد الخمسمائة
١- يستحق المتعاقد نصيبه من الربح عند انتهاء المضاربة، ما لم يوجد اتفاق على تقييم المضاربة وتعيين ما يستحقه كل من المتعاقدين في مواعيد محددة مع استمرار المضاربة، ويفترض أن ما يُوزَّع في أثناء المضاربة من الربح.
٢- ليس للمتعاقد أن يأخذ نصيبه من الربح قبل استحقاقه دون موافقة الآخر.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 560
بينت المادة الوقت الذي يستحق فيه كل متعاقد نصيبه من الربح في عقد المضاربة. فالفقرة الأولى قررت الأصل العام في ذلك وهو أن وقت استحقاق الربح يكون عند انتهاء عقد المضاربة؛ لأنه الوقت الذي تستقر فيه أعمال المضاربة وتتحدد نتائجها، فمثلاً: لو كانت المضاربة لسنتين والربح مناصفة بين المتعاقدين؛ فربحت المضاربة في نهاية السنة الأولى 10%، ثم خسرت في السنة الثانية 20%؛ فالمال المتبقي في نهاية المضاربة لرب المال وحده ولا شيء للمضارب؛ لعدم سلامة رأس المال. وبينت الفقرة أنه متى وجد اتفاق - صريح أو ضمني بما في ذلك جريان العرف - على تقييم المضاربة وتعيين ما يستحقه كل من المتعاقدين في مواعيد محددة مع استمرار المضاربة يستحق المتعاقد نصيبه في ذلك الموعد ولو قبل انتهاء المضاربة؛ بشرط أن يتم تقييم المضاربة في الموعد المحدد، والأصل في هذا الشأن أنه لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال؛ لأن الربح ما فضل عن رأس المال؛ فإذا لم يكن فاضلاً عنه فلا يعد ربحاً. فعلى سبيل المثال: لو كانت المضاربة لسنتين والربح مناصفة بين المتعاقدين، واتفق المتعاقدان على تقييم المضاربة في نهاية كل سنة وتستحق الأرباح عند التقييم المتفق عليه؛ فربحت المضاربة في نهاية السنة الأولى 10%، فيستحق المضارب منها النصف ولو لم توزع الأرباح بينهما؛ ولو خسرت المضاربة عند انتهائها في السنة الثانية 20%؛ فيستحق المضارب نصيبه من الربح الذي استحقه في السنة الأولى منقوصاً منه 20% والباقي لرب المال. وقررت الفقرة في هذا الخصوص قرينة نظامية؛ وهي قرينة قابلة لإثبات العكس، مفادها: أن كل ما يوزع بين المتعاقدين أثناء سريان عقد المضاربة فهو من الربح، أي بعد سلامة رأس المال، وعلى من يدعي خلاف ذلك الإثبات، ولو وزع المضارب مبالغ لرب المال أثناء عقد المضاربة ثم ادعى المضارب أن ما وزعه إنما كان جزءاً من رأس مال رب المال يرده إليه ولم يكن ربحاً لم يقبل منه ذلك إلا بالبينة.