المادة الثامنة والخمسون بعد الخمسمائة
١- يتحدد نصيب كل من المتعاقدين من الربح بحسب الاتفاق.
٢- إذا لم يوجد اتفاق على تحديد نصيب كل من المتعاقدين من الربح؛ تحدد بحسب العرف، وللمتعاقد في هذه الحال إنهاء عقد المضاربة وفقاً للفقرة (١) من المادة (الثانية والستين بعد الخمسمائة) من هذا النظام.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 558
بعد أن بينت المادة (557) أحكام تحمل الخسارة في المضاربة؛ جاءت المواد الثلاث (558-560) في بيان أحكام قسمة الربح بين المتعاقدين في المضاربة؛ فقررت هذه المادة الأصل العام في قسمة الربح؛ على النحو الآتي: أولاً: تكون قسمة الربح بين المتعاقدين في عقد المضاربة بحسب الاتفاق؛ سواء كان الاتفاق عند إبرام عقد المضاربة أم في اتفاق لاحق، وسواء كان صريحاً أم ضمنياً؛ مثال ذلك أن يجري التعامل بينهما على المضاربة في بضائع بنسبة مقاسمة بينهما، ثم يستمر التعامل بينهما بنفس العمل فيعد ذلك اتفاقاً ضمنياً على النسبة ذاتها. ثانياً: في حال عدم وجود اتفاق على تحديد نصيب المتعاقد من الربح؛ فتكون المضاربة صحيحة كذلك، ويتحدد نصيب كل متعاقد بحسب العرف؛ وما هذا إلا تفسير لإرادة المتعاقدين حال السكوت عن تحديد نصيب كل متعاقد؛ فافترض النظام أن إرادة المتعاقدين اتجهت إلى العرف، وعلى هذا فتكون قسمة الربح بينهما بحسب العرف، ومع ذلك جعل النظام لكل متعاقد في هذه الحالة الحق في أن ينسحب من المضاربة ولو كانت معينة المدة، متى توافرت شروط الانسحاب في المضاربة غير معينة المدة، وهي الشروط المبينة في الفقرة (1) من المادة (562) ؛ نظراً لطبيعة عقد المضاربة وكونه من العقود المستمرة؛ فقد لا يرغب المتعاقد في الاستمرار فيها متى تبين له جريان العرف في مقاسمة الربح على خلاف ما كان يتوقعه، وهذه الشروط هي: الشرط الأول: أن يُعلم المتعاقد الراغب في الانسحاب المتعاقد الآخر برغبته في الانسحاب قبل حصوله بمدة معقولة. والشرط الثاني: ألا يكون انسحابه عن غش، فيجب أن يكون المتعاقد المنسحب حسن النية في انسحابه، حتى لا يسيء استعمال حقه في الانسحاب. والشرط الثالث: ألا يكون الانسحاب في وقت غير مناسب، كأن تكون المضاربة في شراء مواد قرطاسية وبيعها ثم ينسحب قبيل بدء العام الدراسي، أو كانت في شراء مواشي لبيعها في موسم الأضاحي ثم انسحب قبيل الموسم. ويكون تحديد مناسبة الوقت لتقدير المحكمة.