تخطَّ إلى المحتوى

المادة السادسة والخمسون بعد الخمسمائة

المادة السادسة والخمسون بعد الخمسمائة

١- لا يجوز للمضارب أن يخلط مال المضاربة بماله ولا أن يسلمه للغير مضاربة، إلا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه العمل بما يراه.

٢- في الأحوال التي يجوز فيها للمضارب خلط مال المضاربة بماله؛ يحسب ربح كل مال بقدر نسبته من المال المختلط، ويوزع النصيب المستحق لمال المضاربة بين المتعاقدين وفق أحكام هذا الفصل.

شرح المادة 556

تتناول المادة التزاماً آخر على المضارب متفرعاً عن التزامه ببذل العناية الواجبة في إدارة المال والتصرف فيه، وهو التزام سلبي بالامتناع عن عمل. فقررت الفقرة الأولى التزام المضارب بالامتناع عن نوعين من الأعمال: النوع الأول: خلط مال المضاربة بماله؛ لأن هذا الخلط قد يؤدي إلى تداخل الحسابات؛ فضلاً عن أنه سيزاحم مال المضاربة في الفرص المتاحة لاستثمار المال. والنوع الثاني: أن يسلم المال للغير على سبيل المضاربة؛ أي المضاربة بالمال من الباطن؛ وذلك لأن عقد المضاربة قائم على الاعتبار الشخصي، وشخص المضارب جوهري في العقد. فالمنع من هذين الأمرين يستند إلى إعمال إرادة المتعاقدين في عقد المضاربة؛ ولذا جاء آخر الفقرة ليبين أنه إذا أذن رب المال للمضارب بهذين الأمرين، جاز له ذلك، سواء كان الإذن صريحاً أو ضمنياً، ومن الإذن الضمني إذا جرى العرف على أن المضارب يخلط مال المضاربة بماله الخاص أو جرى العرف على أن المضارب يضارب بمال المضاربة مع الغير، أو كان رب المال فوضه العمل بما يراه فيعد ذلك إذناً ضمنياً بهذين الأمرين. ويراعى في ذلك ما تقتضيه عناية الشخص المعتاد لمال المضاربة، ومن ذلك، ما إذا خلط مال المضاربة بماله يجب على المضارب أن يفصل مال المضاربة عن ماله محاسبياً، على وجه يمكن معرفة ما حققه مال المضاربة من ربح بشكل مستقل عن ماله، وأن يلتزم بما تضمنته المادة (552) من أن "على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة، وأن يقدم له حسابًا عنها "، وأن يتخذ من الإجراءات ما يحفظ حق رب المال ويثبته ويمكن معرفته في حال موت المضارب أو فقده الأهلية أو غير ذلك. وكذا الأمر إذا كان المضارب مأذوناً له بدفع مال المضاربة للغير مضاربة وفقاً لما تضمنته المادة؛ فلا يعني ذلك انتفاء مسؤوليته تجاه رب المال؛ فوفقاً للقواعد العامة في تحمل المسؤولية عن الخطأ، ولما قرره النظام في عقد الوكالة في المادة (489) ؛ فإن المضارب يبقى مسؤولاً عن خطئه، ومن ذلك خطؤه في اختياره للمضارب الآخر، أو فيما أصدره من تعليمات كانت سببًا في الضرر. والأثر المترتب على مخالفة المضارب لأي مما سبق أنه يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يلحق رب المال بسبب تجاوزه ويلزمه التعويض عن الضرر. وبينت الفقرة الثانية آلية احتساب الربح حال خلط المضارب مال المضاربة بماله؛ بأن يحسب ربح كل مال بقدر نسبته من المال المختلط، ويوزع النصيب المستحق لمال المضاربة بين المتعاقدين وفق أحكام هذا الفصل؛ وأساس المحافظة على استقلال المالين بألا يفيد المضارب من رأس مال المضاربة بما يزيد عن نسبته المقررة في عقد المضاربة، فإذا كان مال المضاربة مئة ألف ريال ومال المضارب مئة ألف ريال، وتم خلط المالين فتحقق ربح بـ 50 أي مئة ألف ريال، استحق المضارب ربح ماله ثم يوزع ربح مال المضاربة بين المتعاقدين.