المادة السابعة والأربعون بعد الخمسمائة
١- ينتهي عقد الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له أو انسحابه.
٢- يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كان فيهم عديم الأهلية
أو ناقصها.
٣- يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أعسر أو افتتحت إجراءات التصفية له أو انسحب؛ تستمر الشركة بين باقي الشركاء.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 547
تشير المادة إلى عدد من الأسباب المتعلقة بشخص الشريك ينتهي بها عقد الشركة، وهي: السبب الأول: موت الشريك؛ فينتهي عقد الشركة بموت أحد الشركاء؛ لأن عقد الشركة قائم على الاعتبار الشخصي بين الشركاء، والشركاء إنما تعاقدوا بالنظر إلى اعتبارات شخصية في الشريك ذاته. والسبب الثاني: الحجر على الشريك؛ فينتهي عقد الشركة إذا حجر على الشريك لفقده الأهلية لجنون، أو عته أو سفه أو لكونه ذا غفلة؛ لأن العقد قائم على الاعتبار الشخصي والشركاء إنما تعاقدوا بالنظر إلى اعتبارات شخصية في الشريك ذاته لا إلى وليه وممثل عنه. والسبب الثالث: إعسار الشريك أو افتتاح إجراء التصفية له؛ فتنتهي الشركة إذا أعسر الشريك إعساراً نظامياً أو افتتحت إجراءات تصفية أمواله، وانتهاء الشركة بالإعسار أو افتتاح إجراءات التصفية إنما يقوم على نفس الاعتبارات التي يقوم عليها انتهاء الشركة بالحجر على أحد الشركاء، ذلك أن عقد الشركة قائم على الاعتبار الشخصي، والشركاء إنما تعاقدوا بالنظر إلى اعتبارات شخصية في الشريك ذاته لا إلى ممثل عنه. والسبب الرابع: انسحاب الشريك؛ فينتهي عقد الشركة إذا انسحب أحد الشركاء، وذلك وفقاً لما سبق بيانه عند شرح المادة (5٤٥). وبينت الفقرة الثانية جواز أن يُنص في عقد الشركة على أنه في حال موت أحد الشركاء تبقى الشركة قائمة، ويحل الورثة محل الشريك الذي مات ولو كان في هؤلاء الورثة عديم الأهلية أو ناقصها دون حاجة إلى إذن المحكمة، والنص على هذا السبب دون غيره من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى يدل على أنه لا يجوز أن يتفق الشركاء في عقد الشركة على أنه في حال الحجر على أحد الشركاء أن تستمر الشركة مع وليه، وكذا في حال الإعسار أو افتتاح إجراءات التصفية؛ ذلك أن الشريك يستطيع أن يُلزم ورثته بالحلول محله في الشركة، ولكنه لا يستطيع أن يُلزم من يمثله بذلك في حال الحجر أو الإعسار أو افتتاح إجراءات التصفية. وبينت الفقرة الثالثة أنه يجوز الاتفاق بين الشركاء في عقد الشركة على استمرارها بين الشركاء الباقين إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أعسر أو افتتحت إجراءات التصفية له أو انسحب.