تخطَّ إلى المحتوى

المادة السادسة والأربعون بعد الخمسمائة

المادة السادسة والأربعون بعد الخمسمائة

١- للشركاء الاتفاق في عقد الشركة على كيفية إخراج أي من الشركاء منها وإجراءات ذلك.

٢- لأيٍّ من الشركاء أن يطلب من المحكمة إخراج شريك أو أكثر من الشركة إذا كانت هناك أسباب مقبولة تدعو إلى ذلك.

شرح المادة 546

تشير المادة إلى الأحكام المتعلقة بإخراج الشريك من الشركة، ولا تخلو آلية إخراج الشريك من الشركة من حالتين الحالة الأولى: أن تكون كيفية إخراج الشريك وآلية ذلك متفقا عليها في عقد الشركة. والحالة الثانية: ألا تكون آلية إخراج الشريك متفقاً عليها في عقد الشركة. فبينت الفقرة الأولى أن للشركاء الاتفاق على كيفية إخراج الشريك من الشركة والأسباب الموجبة للإخراج، وآلية ذلك والإجراءات المتبعة لإتمام الإخراج، وفي هذه الحالة يكون الاتفاق حاكمًا في الأمر ؛ فيحق للشركاء إخراج الشريك إذا قام بما يستعدي إخراجه حسب الاتفاق، ويكون دور المحكمة التأكد من وقوع الأسباب المؤدية إلى الإخراج التي تم الاتفاق عليها في عقد الشركة. وبينت الفقرة الثانية أنه إذا لم تكن آلية الإخراج وكيفيته متفقاً عليها في عقد الشركة، فإنه يحق أيضاً لأي من الشركاء أن يطلب من المحكمة إخراج شريك أو أكثر من الشركة إذا كانت هناك أسباب مقبولة، وترى المحكمة أنها وجيهة وداعية إلى إخراج الشريك. وتجدر الإشارة إلى ما سبق في بداية هذا الفرع من أن للشريك أن يطلب من المحكمة فسخ عقد الشركة ومن ثم إنهاءه إذا وجدت أسباب تبرر ذلك كإخلال الشريك، وعدم وفائه بالالتزامات التي عليه مثلاً. ولكن أورد النظام هذه المادة في هذا الفرع لتقرر حقًا آخر للشركاء أقل ضررًا غير طلب فسخ وإنهاء عقد الشركة، وهو حق الشريك في أن يطلب من المحكمة، لا إنهاء عقد الشركة، وإنما إخراج الشريك المخل منها مع استمرارها؛ ترسيخا واتساقًا مع المبدأ العام لهذا النظام في استمرار العقود وبقائها قدر الإمكان، فالشريك الذي لم يف بالتزاماته هو الذي يقع عليه وحده الأثر والتأثر مع استمرار بقية الشركاء دون تأثر، وكذا الشريك الذي لا ينسجم من بقية الشركاء، يتم إخراجه حتى لا يؤدي عدم انسجامه إلى عرقلة نجاحات الشركة، فلو رغب الشركاء في مد أجل الشركة، ولم يقبل المد واحد من الشركاء، دون بيان أسباب معقولة لهذا الرفض، فيجوز لأي شريك أن يطلب من المحكمة إخراج هذا الشريك، مع استمرار الشركة، حتى يتمكن سائر الشركاء من مد الشركة إلى أجل جديد، وإن كان إخراج الشريك من الشركة هو إنهاء لعقد ذلك الشريك مع الشركة إلا أنه لا يعد سببًا من أسباب انتهاء عقد الشركة، وذكر المنظم الأحكام المتعلقة بإخراج الشريك في هذا الفرع إبعادا لأي التباس أو محاولة قياس الإخراج على الانسحاب.