تخطَّ إلى المحتوى

المادة الأربعون بعد الخمسمائة

المادة الأربعون بعد الخمسمائة

لا يجوز لمن يتولى إدارة الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء هبة شيء من مال الشركة ولا إقراضه؛ ما لم يكن مأذوناً له بذلك.

شرح المادة 540

تصرح المادة بأمرين لا يجوز لمن يتولى إدارة الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء القيام بهما إلا بموافقة الشركاء، حتى ولو كان القيام بذلك لا يلحق ضررًا بالشركة، وهما: الأول: هبة شيء من أموال الشركة. والثاني: إقراض شيء من أموال الشركة. وهذا مبدأ عام في نطاق التصرف فلا تجوز هذه التصرفات إلا بإذن الشركاء، وحتى لو ظهر لمن يتولى الإدارة أن فيها تحقيقاً لمصلحة؛ فلا يجوز له أن يتصرف هذه التصرفات ما لم يكن مأذوناً له فيها، ويعد المدير بذلك مجاوزاً حدود صلاحيته؛ فلا يكون هذا التصرف نافذاً في حقهم ؛ ويكون لهم حق الرجوع عليه بالتعويض.