تخطَّ إلى المحتوى

المادة الرابعة والخمسون

المادة الرابعة والخمسون

تسري على المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية النصوص النظامية الخاصة بها.

شرح المادة 54

تتناول هذه المادة بيان "الغلط غير المؤثر"، وهو: تصور غير صحيح للواقع، ولا يؤدي إلى بطلان العقد، وقد نصت المادة على أن الغلط يكون غير مؤثر في حالتين:

  • أولاً: إذا كان الغلط "لا يؤثر في الإرادة"، والمقصود به: أن يكون الغلط قد أثر في إرادة المتعاقد، بحيث لو لم يقع في هذا الغلط لأقدم على إبرام العقد، فمثلاً: إذا اشترى شخص سيارة على أنها مستعملة، ثم تبين له أنها جديدة، ففي هذه الحالة يكون الغلط غير مؤثر؛ لأنه لو علم بأنها جديدة لكان قد اشتراها.

  • ثانياً: إذا كان الغلط "متعلقاً بصفة غير جوهرية في محل العقد"، والمقصود به: أن يكون الغلط متعلقاً بصفة غير أساسية في محل العقد، بحيث لو لم تكن هذه الصفة موجودة لأقدم على إبرام العقد، فمثلاً: إذا اشترى شخص لوحة فنية على أنها أصلية، ثم تبين له أنها ذات إطار قديم، ففي هذه الحالة يكون الغلط غير مؤثر؛ لأنه لو علم بأنها ذات إطار قديم لكان قد اشتراها.

ويجدر التنبيه إلى أن الغلط يعد غير مؤثر إذا كان يتعلق بصفة ثانوية في محل العقد، أو إذا كان يتعلق بصفة لا تؤثر في إرادة المتعاقد.

ويترتب على الغلط غير المؤثر "صحة العقد"، ويرتب آثاره النظامية.