المادة الثلاثون بعد الخمسمائة
١- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية.
٢- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشركاء من أسس صالحة لتقديرها.
٣- إذا كانت حصة الشريك ديناً لدى الغير، لم ينقض التزام الشريك بتقديم الحصة إلا بعد تحصيله الدين وتسليمه للشركاء.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 530
تبين المادة الالتزام الأول من الالتزامات العامة للشركاء، وهو وجوب تقديم كل شريك حصته في رأس مال الشركة. فجاءت الفقرة الأولى لبيان الالتزام العام بتقديم الحصص، وأنه لا يلزم أن تكون الحصص متساوية؛ بل يجوز أن تكون متساوية أو متفاوتة. والفقرة لم تذكر شيئاً عن أنواع الحصص؛ لأن ذلك يرجع إلى طبيعة كل عقد مشاركة، فالشركة المالية تقتضي أن تكون الحصص مالية، والمضاربة تقتضي أن تكون الحصص مالية وعملاً، والمشاركة في الناتج تقتضي أن تكون الحصص مالية وعملاً أو أعياناً أو منافع. وقد نصت المادة على أن تحديد الحصص يكون وفق ما هو منصوص عليه في العقد؛ لأن الأصل أن تحديد الحصص يرجع إلى اتفاق المتعاقدين. وهذا الالتزام بتقديم الحصص يسري عليه أحكام الالتزام المنصوص عليها في هذا النظام، فتسري القواعد العامة الواردة في القسم الأول في شأن هذا الالتزام من حيث وجوب الوفاء به، وكيفية الوفاء، والزمان والمكان اللذين يتم فيهما الوفاء، فإذا لم يحدد في عقد الشركة أو في اتفاق آخر ميعاد الوفاء بالالتزام ، وجب على الشريك الوفاء به للمرة الأولى، ويسري على ذلك أحكام الالتزام بالوفاء، فإذا كان الالتزام بدفع مبلغ من المال، فإن الشريك يلزمه دفعه فوراً إلا إذا اتفق على خلاف ذلك. أما إذا كانت الحصص عيناً، فيجب على الشريك أن يسلمها إلى الشركة في المكان والزمان المتفق عليهما. وإذا لم يحدد في العقد مكان وزمان التسليم، وجب على الشريك تسليمها في مكان وزمان إبرام العقد.
وبينت الفقرة الثانية الجزاء المترتب على عدم تقديم الحصص، فإذا لم يقدم الشريك حصته في رأس مال الشركة، فإنه يكون مسؤولاً عن التعويض عن الأضرار التي تنشأ عن ذلك، ومثال ذلك: أن تكون حصة الشريك مبلغاً من المال، ولكنه لا يدفعه في الميعاد المتفق عليه، فيترتب على ذلك تعطيل أعمال الشركة وتكبدها خسائر، فيلزم الشريك بالتعويض عن تلك الخسائر. أما إذا كانت حصة الشريك عملاً، ولكنه لا يقوم به، فيترتب على ذلك تعطيل أعمال الشركة وتكبدها خسائر، فيلزم الشريك بالتعويض عن تلك الخسائر. كما يلزم الشريك بالتعويض إذا كانت حصته عيناً، ولكنه لا يسلمها في الميعاد المتفق عليه، فيترتب على ذلك تعطيل أعمال الشركة وتكبدها خسائر، فيلزم الشريك بالتعويض عن تلك الخسائر.
وبينت الفقرة الثالثة حكم ضمان الشريك حصته في رأس المال، فإذا كانت حصة الشريك ديناً في ذمة الغير، فإنه يضمن هذا الدين؛ بمعنى أنه إذا لم يقم المدين بسداد الدين في ميعاد استحقاقه، فيكون الشريك مسؤولاً عن سداد هذا الدين، ويلزم بالتعويض عن الأضرار التي تنشأ عن ذلك. وهذا الحكم يتفق مع القواعد العامة في ضمان الحوالة، فالمحيل يضمن يسار المدين وقت انعقاد الحوالة، ولا يضمن يساره بعد ذلك إلا إذا اتفق على خلاف ذلك. ولكن في عقد الشركة، فإن الشريك يضمن يسار المدين بإطلاق، وهذا يعني أنه يضمن يساره في الحال والاستقبال. وهذا الحكم ليس من النظام العام، فيجوز اتفاق الشريك مع سائر الشركاء على ألا يضمن إلا وجود الحق المحال به أو ألا يضمن إلا يسار المدين في الحال دون الاستقبال.