تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثالثة والخمسون

المادة الثالثة والخمسون

تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.

شرح المادة 53

تتناول هذه المادة بيان "الغلط الجوهري"، وهو: تصور غير صحيح للواقع، ويؤدي إلى بطلان العقد، وقد نصت المادة على أن الغلط يكون جوهرياً في حالتين:

  • أولاً: إذا كان الغلط "يؤثر في الإرادة"، والمقصود به: أن يكون الغلط قد أثر في إرادة المتعاقد، بحيث لو لم يقع في هذا الغلط لما أقدم على إبرام العقد، فمثلاً: إذا اشترى شخص سيارة على أنها جديدة، ثم تبين له أنها مستعملة، في هذه الحالة يكون الغلط جوهرياً؛ لأنه لو علم بأنها مستعملة لما اشتراها.

  • ثانياً: إذا كان الغلط "متعلقاً بصفة جوهرية في محل العقد"، والمقصود به: أن يكون الغلط متعلقاً بصفة أساسية في محل العقد، بحيث لو لم تكن هذه الصفة موجودة لما أقدم على إبرام العقد، فمثلاً: إذا اشترى شخص لوحة فنية على أنها أصلية، ثم تبين له أنها مزيفة، ففي هذه الحالة يكون الغلط جوهرياً؛ لأنه لو علم بأنها مزيفة لما اشتراها.

ويجدر التنبيه إلى أن الغلط لا يعد جوهرياً إذا كان يتعلق بصفة ثانوية في محل العقد، أو إذا كان يتعلق بصفة لا تؤثر في إرادة المتعاقد.

ويترتب على الغلط الجوهري "بطلان العقد"، فلا يرتب أي أثر نظامي.