تخطَّ إلى المحتوى

المادة السابعة والعشرون بعد الخمسمائة

المادة السابعة والعشرون بعد الخمسمائة

١- تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن، أو بحكم المحكمة، أو بانتهاء مدتها إن كانت محددة المدة.

٢- على الحارس عند انتهاء الحراسة أن يرد المال مع غلته إلى من يتفق عليه ذوو الشأن أو من تعينه المحكمة.

شرح المادة 527

تبين المادة الثانية والعشرون بعد الخمسمائة الأسباب التي تنتهي بها الحراسة، وما يترتب على انتهائها.

فجاءت الفقرة الأولى لبيان أسباب انتهاء الحراسة، فتنتهي الحراسة بما يأتي:

أولاً: باتفاق ذوي الشأن على إنهائها؛ لأن الأصل في الحراسة أنها عقد رضائي بين ذوي الشأن، فكما تنشأ الحراسة باتفاق ذوي الشأن عليها، فإنها تنتهي باتفاقهم على ذلك أيضاً.

ثانياً: بحكم قضائي؛ لأن الحراسة قد تنشأ بحكم قضائي، ولهذا فإنها تنتهي بحكم قضائي، ومثال ذلك: أن تحكم المحكمة بإلغاء الحراسة، أو بانقضاء أجلها، أو بزوال سببها.

ثالثاً: بانقضاء الأجل المعين للحراسة؛ ومثال ذلك: أن يتفق ذوو الشأن على حراسة لمدة سنة، فتنتهي الحراسة بانقضاء هذه المدة.

وبينت الفقرة الثانية ما يجب على الحارس إذا انتهت الحراسة، فإنه يجب عليه أن يرد الشيء إلى ذوي الشأن، أو إلى من يعينونه لذلك، أو إلى المحكمة إذا تعذر عليه رده إلى ذوي الشأن، ومثال ذلك: أن تنتهي الحراسة على مزرعة، فيجب على الحارس أن يرد المزرعة إلى أصحابها، أو إلى من يعينونه لذلك، أو إلى المحكمة إذا تعذر عليه رده إليهم. كما يجب عليه أن يرد الغلة التي حصل عليها من الشيء الذي كان تحت حراسته، ومثال ذلك: أن تنتهي الحراسة على مزرعة، فيجب على الحارس أن يرد المحصول الذي حصل عليه منها إلى أصحابها، أو إلى من يعينونه لذلك، أو إلى المحكمة إذا تعذر عليه رده إليهم. ولا يبرأ الحارس إلا برد الشيء إلى أصحابه، أو إلى من يعينونه لذلك، أو إلى المحكمة.