المادة السادسة والعشرون بعد الخمسمائة
١- إذا كان الحارس متبرعاً فله أن يتخلى عن مهمته متى أراد، على أن يبلغ ذوي الشأن وأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأها حتى يبلغ مرحلة لا يُلحق التخلي عنها ضرراً بذوي الشأن، وإلا لزمه التعويض.
٢- إذا كان الحارس يعمل بأجر فإنه يلتزم بالتعويض عن أي ضرر ينشأ عن تخليه عن الحراسة في وقتٍ غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، ولو كان تخليه عن عمل لم يشرع فيه.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 526
تشير المادة إلى سبب من أسباب انتهاء مأمورية الحارس، دون أن تنتهي الحراسة ذاتها، وهو تخلي الحارس عن عمله، وقد يكون ذلك أيضًا بعزل الحارس أو بموته، أو الحجر عليه، وعند ذلك تزول صفة الحارس ولكن الحراسة تبقى. وتبين المادة الأحكام المتعلقة بتخلي الحارس عن عمله، سواءً كان الحارس متبرعًا، أو كان بأجر.
فبينت الفقرة الأولى الحكم فيما إذا كان الحارس متبرعاً بالعمل، فإن له أن يترك العمل متى ما أراد، ولكن نزوله عن الحراسة لا ينفذ إلا بعد إبلاغ ذوي الشأن حتى لا يخلو المال من قائم عليه؛ ويجب في هذه الحالة أن يتابع القيام بالأعمال التي بدأها حتى يبلغ مرحلة لا يُلحق التخلي عنها ضررًا بذوي الشأن، وإلا لزمه التعويض؛ ومثال ذلك: أن يقوم الحارس المتبرع بحراسة مزرعة، وفي منتصف الموسم يبلغ المالك بتخليه عن الحراسة، ثم يتركها؛ فيلزم الحارس المتبرع بالاستمرار في حراستها حتى إيجاد حارس بديل لها، وإلا تحمل ما يلحق المزرعة من ضرر بسبب ذلك.
أما إذا استمر الحارس في حراستها حتى إيجاد حارس بديل فليس عليه شيء، وليس للحارس المتبرع أن يمتنع عن العمل إلا لسبب مشروع، ولا يثبت للحارس المتبرع الحق في التعويض عن أي ضرر ينشأ عن تخليه، لأن الأصل أن تبرعه بالعمل لا يعطيه أي حق في التعويض، وقد نصت الفقرة على أن له أن يتخلى عن عمله متى أراد، وهذا يعني أن له حرية في ذلك، فإن ألحق ضرراً بذوي الشأن فيلزم بالتعويض.
وبينت الفقرة الثانية الحكم فيما إذا كان الحارس يعمل بأجر، فإنه يلتزم بالتعويض عن أي ضرر ينشأ عن تخليه عن الحراسة في وقت غير مناسب؛ مثل أن يتخلى عنها قبل انتهاء المدة المتفق عليها، أو في موسم لا يمكن معه استبداله؛ أو بغير مسوغ مقبول، حتى لو كان التخلي عن عمل لم يشرع فيه؛ لأن ذلك يدل على تقصيره في القيام بواجباته، ومثال ذلك: أن يتفق الحارس مع صاحب العمل على حراسة أرض مدة سنة، ولكنه يتخلى عنها في منتصف المدة دون سبب مقبول؛ فيلزم بالتعويض عن الضرر الذي ينشأ عن ذلك، حتى لو كان التخلي عن عمل لم يشرع فيه؛ لأن هذا التخلي يترتب عليه ضرر لصاحب العمل، ولهذا يجب على الحارس القيام بالعمل المتفق عليه، سواء كان بأجر أو بغير أجر، حتى لا يلحق ضرراً بذوي الشأن.