المادة الخامسة والعشرون بعد الخمسمائة
يستحق الحارس الأجر المتفق عليه بأداء العمل فإن لم يُتفق على دفع أجرٍ كان له أجر المثل.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 525
يستحق الحارس الأجر المتفق عليه بأداء العمل، فإن لم يُتفق على دفع أجر؛ فله أجر المثل إذا كان الحارس ممن يقوم بهذه الأعمال بأجر أو اقتضى ذلك عرفًا؛ وذلك بأن يكون الحارس ممن يقوم بهذه الأعمال بأجر، كالحراس المختصين في حراسة الأموال المتنازع عليها، أو جرى عرف يلزم المتنازعين بدفع أجر له؛ فله في هذه الحالة أجر المثل، وإذا لم يكن ممن يقوم بهذه الأعمال بأجر، ولم يجر عرف؛ فلا يلزمهما دفع أجر له؛ لأن الحراسة هنا تعد تبرعًا منه؛ وما جاء في هذه المادة يعد تطبيقًا للقواعد العامة في هذا النظام، وليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على ما يخالفه، فيجوز الاتفاق على أن لا يستحق الحارس أجراً، أو أن يستحق أجراً أقل من أجر المثل، أو أن يستحق أجراً أكثر من أجر المثل، وما جاء في هذه المادة يعد من النظام العام؛ فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه؛ ما لم يكن ذلك بسبب غش أو خطأ جسيم.
ويتحقق أداء الحارس عمله بتنفيذه العمل الذي اتفق عليه في عقد الحراسة؛ فإذا كان أداء الحارس عمله في موعد معين فيجب عليه تسليم ما تسلمه لموكله في ذلك الموعد، وإذا كان أداء الحارس عمله على مراحل؛ فيستحق أجر كل مرحلة بعد إنجازها، وله المطالبة به؛
وإذا اتفق على دفع الأجر عند تسلم المال؛ فيجب عليه تسليم المال عند تسلم الأجر، وإذا لم يتفق على ذلك؛ فله المطالبة بالأجر بعد تسليم المال؛
والحارس له حق حبس المال حتى يستوفي أجره ونفقاته، وتطبق على هذا الحق ما جاء في المادة (404) من القواعد العامة؛ وذلك بأن يكون الحق الذي يطالب به الحارس مستحق الأداء، ولا يكون هناك مانع نظامي من هذا الحبس.
وللحارس المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من إخلال المتنازعين بتسليم المال إليه؛
مثال ذلك: أن يتفق المتنازعون على الحراسة على مال، ثم يمتنع أحدهم عن تسليم المال إلى الحارس؛ فيضمن هذا المتنازع الضرر الذي أصاب الحارس من جراء ذلك، كضياع فرصة، أو فوات ربح، وما لحقه من خسارة.
وما جاء في هذه المادة يعد تطبيقاً للقواعد العامة في هذا النظام، وليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على ما يخالفه، فيجوز الاتفاق على أن يضمن الحارس ما هلك دون تعد أو تقصير منه، أو زيادة مسؤوليته، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن خطئه، أو زيادة مسؤوليته؛ ما لم يكن ذلك بسبب غش أو خطأ جسيم.
وإذا كان الحارس من أهل الخبرة؛ فإنه يلتزم ببذل عناية الشخص المعتاد، وإذا لم يكن من أهل الخبرة؛ فإنه يلتزم ببذل العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص.
وما جاء في هذه المادة من التزام الحارس بحفظ المال وإدارته ورده مع غلته؛ يعد التزاماً أصلياً يترتب على عقد الحراسة، ويختلف هذا الالتزام عن التزام الوكيل، وعن التزام المودع لديه؛ لأن كل منهما له أحكام خاصة به، والحارس يلتزم بتنفيذ عقد الحراسة وفقاً للشروط المتفق عليها، ووفقاً لطبيعة عقد الحراسة، وما جرى عليه العرف، وما جاء في هذا الباب يعد تطبيقاً للقواعد العامة في هذا النظام، وليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على ما يخالفه، فيجوز الاتفاق على أن يضمن الحارس ما هلك دون تعد أو تقصير منه، أو زيادة مسؤوليته، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن خطئه، أو زيادة مسؤوليته؛ ما لم يكن ذلك بسبب غش أو خطأ جسيم.
وما جاء في هذه المادة يعد من النظام العام؛ فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه؛ ما لم يكن ذلك بسبب غش أو خطأ جسيم، وما جاء في هذه المادة يعد تطبيقاً للقواعد العامة في هذا النظام، وليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على ما يخالفه، فيجوز الاتفاق على أن يضمن الحارس ما هلك دون تعد أو تقصير منه، أو زيادة مسؤوليته، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن خطئه، أو زيادة مسؤوليته؛ ما لم يكن ذلك بسبب غش أو خطأ جسيم.
ويستحق الحارس الأجر المتفق عليه بأداء العمل، فإن لم يُتفق على دفع أجر؛ فله أجر المثل إذا كان الحارس ممن يقوم بهذه الأعمال بأجر أو اقتضى ذلك عرفًا؛ وذلك بأن يكون الحارس ممن يقوم بهذه الأعمال بأجر، كالحراس المختصين في حراسة الأموال المتنازع عليها، أو جرى عرف يلزم المتنازعين بدفع أجر له؛ فله في هذه الحالة أجر المثل، وإذا لم يكن ممن يقوم بهذه الأعمال بأجر، ولم يجر عرف؛ فلا يلزمهما دفع أجر له؛ لأن الحراسة هنا تعد تبرعاً منه، وما جاء في هذه المادة يعد تطبيقاً للقواعد العامة في هذا النظام، وليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على ما يخالفه، فيجوز الاتفاق على أن لا يستحق الحارس أجراً، أو أن يستحق أجراً أقل من أجر المثل، أو أن يستحق أجراً أكثر من أجر المثل، وما جاء في هذه المادة يعد من النظام العام؛ فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه؛ ما لم يكن ذلك بسبب غش أو خطأ جسيم.
ويستحق الحارس الأجر المتفق عليه بأداء العمل، فإن لم يُتفق على دفع أجر؛ فله أجر المثل إذا كان الحارس ممن يقوم بهذه الأعمال بأجر أو اقتضى ذلك عرفًا؛ وذلك بأن يكون الحارس ممن يقوم بهذه الأعمال بأجر، كالحراس المختصين في حراسة الأموال المتنازع عليها، أو جرى عرف يلزم المتنازعين بدفع أجر له؛ فله في هذه الحالة أجر المثل، وإذا لم يكن ممن يقوم بهذه الأعمال بأجر، ولم يجر عرف؛ فلا يلزمهما دفع أجر له؛ لأن الحراسة هنا تعد تبرعاً منه؛ وما جاء في هذه المادة يعد تطبيقاً للقواعد العامة في هذا النظام، وليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على ما يخالفه، فيجوز الاتفاق على أن لا يستحق الحارس أجراً، أو أن يستحق أجراً أقل من أجر المثل، أو أن يستحق أجراً أكثر من أجر المثل، وما جاء في هذه المادة يعد من النظام العام؛ فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه؛ ما لم يكن ذلك بسبب غش أو خطأ جسيم، ويتحقق أداء الحارس عمله بتنفيذه العمل الذي اتفق عليه في عقد الحراسة؛ فإذا كان أداء الحارس عمله في موعد معين فيجب عليه تسليم ما تسلمه لموكله في ذلك الموعد، وإذا كان أداء الحارس عمله على مراحل؛ فيستحق أجر كل مرحلة بعد إنجازها، وله المطالبة به؛ وإذا اتفق على دفع الأجر عند تسلم المال؛ فيجب عليه تسليم المال عند تسلم الأجر، وإذا لم يتفق على ذلك؛ فله المطالبة بالأجر بعد تسليم المال؛ والحارس له حق حبس المال حتى يستوفي أجره ونفقاته، وتطبق على هذا الحق ما جاء في المادة (404) من القواعد العامة؛ وذلك بأن يكون الحق الذي يطالب به الحارس مستحق الأداء، ولا يكون هناك مانع نظامي من هذا الحبس؛ وللحارس المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من إخلال المتنازعين بتسليم المال إليه؛ مثال ذلك: أن يتفق المتنازعون على الحراسة على مال، ثم يمتنع أحدهم عن تسليم المال إلى الحارس؛ فيضمن هذا المتنازع الضرر الذي أصاب الحارس من جراء ذلك، كضياع فرصة، أو فوات ربح، وما لحقه من خسارة؛ وما جاء في هذه المادة يعد تطبيقاً للقواعد العامة في هذا النظام، وليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على ما يخالفه، فيجوز الاتفاق على أن يضمن الحارس ما هلك دون تعد أو تقصير منه، أو زيادة مسؤوليته، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن خطئه، أو زيادة مسؤوليته؛ ما لم يكن ذلك بسبب غش أو خطأ جسيم؛ وإذا كان الحارس من أهل الخبرة؛ فإنه يلتزم ببذل عناية الشخص المعتاد، وإذا لم يكن من أهل الخبرة؛ فإنه يلتزم ببذل العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص؛ وما جاء في هذه المادة من التزام الحارس بحفظ المال وإدارته ورده مع غلته؛ يعد التزاماً أصلياً يترتب على عقد الحراسة، ويختلف هذا الالتزام عن التزام الوكيل، وعن التزام المودع لديه؛ لأن كل منهما له أحكام خاصة به، والحارس يلتزم بتنفيذ عقد الحراسة وفقاً للشروط المتفق عليها، ووفقاً لطبيعة عقد الحراسة، وما جرى عليه العرف، وما جاء في هذا الباب يعد تطبيقاً للقواعد العامة في هذا النظام، وليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على ما يخالفه، فيجوز الاتفاق على أن يضمن الحارس ما هلك دون تعد أو تقصير منه، أو زيادة مسؤوليته، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن خطئه، أو زيادة مسؤوليته؛ ما لم يكن ذلك بسبب غش أو خطأ جسيم.
ويستحق الحارس الأجر المتفق عليه بأداء العمل، فإن لم يُتفق على دفع أجر؛ فله أجر المثل إذا كان الحارس ممن يقوم بهذه الأعمال بأجر أو اقتضى ذلك عرفًا؛ وذلك بأن يكون الحارس ممن يقوم بهذه الأعمال بأجر، كالحراس المختصين في حراسة الأموال المتنازع عليها، أو جرى عرف يلزم المتنازعين بدفع أجر له؛ فله في هذه الحالة أجر المثل، وإذا لم يكن ممن يقوم بهذه الأعمال بأجر، ولم يجر عرف؛ فلا يلزمهما دفع أجر له؛ لأن الحراسة هنا تعد تبرعاً منه؛ وما جاء في هذه المادة يعد تطبيقاً للقواعد العامة في هذا النظام، وليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على ما يخالفه، فيجوز الاتفاق على أن لا يستحق الحارس أجراً، أو أن يستحق أجراً أقل من أجر المثل، أو أن يستحق أجراً أكثر من أجر المثل، وما جاء في هذه المادة يعد من النظام العام؛ فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه؛ ما لم يكن ذلك بسبب غش أو خطأ جسيم.
ويتحقق أداء الحارس عمله بتنفيذه العمل الذي اتفق عليه في عقد الحراسة؛ فإذا كان أداء الحارس عمله في موعد معين فيجب عليه تسليم ما تسلمه لموكله في ذلك الموعد، وإذا كان أداء الحارس عمله على مراحل؛ فيستحق أجر كل مرحلة بعد إنجازها، وله المطالبة به؛ وإذا اتفق على دفع الأجر عند تسلم المال؛ فيجب عليه تسليم المال عند تسلم الأجر، وإذا لم يتفق على ذلك؛ فله المطالبة بالأجر بعد تسليم المال؛ والحارس له حق حبس المال حتى يستوفي أجره ونفقاته، وتطبق على هذا الحق ما جاء في المادة (404) من القواعد العامة؛ وذلك بأن يكون الحق الذي يطالب به الحارس مستحق الأداء، ولا يكون هناك مانع نظامي من هذا الحبس؛ وللحارس المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من إخلال المتنازعين بتسليم المال إليه؛ مثال ذلك: أن يتفق المتنازعون على الحراسة على مال، ثم يمتنع أحدهم عن تسليم المال إلى الحارس؛ فيضمن هذا المتنازع الضرر الذي أصاب الحارس من جراء ذلك، كضياع فرصة، أو فوات ربح، وما لحقه من خسارة؛ وما جاء في هذه المادة يعد تطبيقاً للقواعد العامة في هذا النظام، وليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على ما يخالفه، فيجوز الاتفاق على أن يضمن الحارس ما هلك دون تعد أو تقصير منه، أو زيادة مسؤوليته، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن خطئه، أو زيادة مسؤوليته؛ ما لم يكن ذلك بسبب غش أو خطأ جسيم؛ وإذا كان الحارس من أهل الخبرة؛ فإنه يلتزم ببذل عناية الشخص المعتاد، وإذا لم يكن من أهل الخبرة؛ فإنه يلتزم ببذل العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص؛ وما جاء في هذه المادة من التزام الحارس بحفظ المال وإدارته ورده مع غلته؛ يعد التزاماً أصلياً يترتب على عقد الحراسة، ويختلف هذا الالتزام عن التزام الوكيل، وعن التزام المودع لديه؛ لأن كل منهما له أحكام خاصة به، والحارس يلتزم بتنفيذ عقد الحراسة وفقاً للشروط المتفق عليها، ووفقاً لطبيعة عقد الحراسة، وما جرى عليه العرف، وما جاء في هذا الباب يعد تطبيقاً للقواعد العامة في هذا النظام، وليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على ما يخالفه، فيجوز الاتفاق على أن يضمن الحارس ما هلك دون تعد أو تقصير منه، أو زيادة مسؤوليته، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن خطئه، أو زيادة مسؤوليته؛ ما لم يكن ذلك بسبب غش أو خطأ جسيم.
ويستحق الحارس الأجر المتفق عليه بأداء العمل، فإن لم يُتفق على دفع أجر؛ فله أجر المثل إذا كان الحارس ممن يقوم بهذه الأعمال بأجر أو اقتضى ذلك عرفًا؛ وذلك بأن يكون الحارس ممن يقوم بهذه الأعمال بأجر، كالحراس المختصين في حراسة الأموال المتنازع عليها، أو جرى عرف يلزم المتنازعين بدفع أجر له؛ فله في هذه الحالة أجر المثل، وإذا لم يكن ممن يقوم بهذه الأعمال بأجر، ولم يجر عرف؛ فلا يلزمهما دفع أجر له؛ لأن الحراسة هنا تعد تبرعاً منه؛ وما جاء في هذه المادة يعد تطبيقاً للقواعد العامة في هذا النظام، وليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على ما يخالفه، فيجوز الاتفاق على أن لا يستحق الحارس أجراً، أو أن يستحق أجراً أقل من أجر المثل، أو أن يستحق أجراً أكثر من أجر المثل، وما جاء في هذه المادة يعد من النظام العام؛ فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه؛ ما لم يكن ذلك بسبب غش أو خطأ جسيم، ويتحقق أداء الحارس عمله بتنفيذه العمل الذي اتفق عليه في عقد الحراسة؛ فإذا كان أداء الحارس عمله في موعد معين فيجب عليه تسليم ما تسلمه لموكله في ذلك الموعد، وإذا كان أداء الحارس عمله على مراحل؛ فيستحق أجر كل مرحلة بعد إنجازها، وله المطالبة به؛ وإذا اتفق على دفع الأجر عند تسلم المال؛ فيجب عليه تسليم المال عند تسلم الأجر، وإذا لم يتفق على ذلك؛ فله المطالبة بالأجر بعد تسليم المال؛ والحارس له حق حبس المال حتى يستوفي أجره ونفقاته، وتطبق على هذا الحق ما جاء في المادة (404) من القواعد العامة؛ وذلك بأن يكون الحق الذي يطالب به الحارس مستحق الأداء، ولا يكون هناك مانع نظامي من هذا الحبس؛ وللحارس المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من إخلال المتنازعين بتسليم المال إليه؛ مثال ذلك: أن يتفق المتنازعون على الحراسة على مال، ثم يمتنع أحدهم عن تسليم المال إلى الحارس؛ فيضمن هذا المتنازع الضرر الذي أصاب الحارس من جراء ذلك، كضياع فرصة، أو فوات ربح، وما لحقه من خسارة؛ وما جاء في هذه المادة يعد تطبيقاً للقواعد العامة في هذا النظام، وليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على ما يخالفه، فيجوز الاتفاق على أن يضمن الحارس ما هلك دون تعد أو تقصير منه، أو زيادة مسؤوليته، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن خطئه، أو زيادة مسؤوليته؛ ما لم يكن ذلك بسبب غش أو خطأ جسيم؛ وإذا كان الحارس من أهل الخبرة؛ فإنه يلتزم ببذل عناية الشخص المعتاد، وإذا لم يكن من أهل الخبرة؛ فإنه يلتزم ببذل العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص؛ وما جاء في هذه المادة من التزام الحارس بحفظ المال وإدارته ورده مع غلته؛ يعد التزاماً أصلياً يترتب على عقد الحراسة، ويختلف هذا الالتزام عن التزام الوكيل، وعن التزام المودع لديه؛ لأن كل منهما له أحكام خاصة به، والحارس يلتزم بتنفيذ عقد الحراسة وفقاً للشروط المتفق عليها، ووفقاً لطبيعة عقد الحراسة، وما جرى عليه العرف، وما جاء في هذا الباب يعد تطبيقاً للقواعد العامة في هذا النظام، وليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على ما يخالفه، فيجوز الاتفاق على أن يضمن الحارس ما هلك دون تعد أو تقصير منه، أو زيادة مسؤوليته، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن خطئه، أو زيادة مسؤوليته؛ ما لم يكن ذلك بسبب غش أو خطأ جسيم، ويستحق الحارس الأجر المتفق عليه بأداء العمل، فإن لم يُتفق على دفع أجر؛ فله أجر المثل إذا كان الحارس ممن يقوم بهذه الأعمال بأجر أو اقتضى ذلك عرفًا؛ وذلك بأن يكون الحارس ممن يقوم بهذه الأعمال بأجر، كالحراس المختصين في حراسة الأموال المتنازع عليها، أو جرى عرف يلزم المتنازعين بدفع أجر له؛ فله في هذه الحالة أجر المثل، وإذا لم يكن ممن يقوم بهذه الأعمال بأجر، ولم يجر عرف؛ فلا يلزمهما دفع أجر له؛ لأن الحراسة هنا تعد تبرعاً منه؛ وما جاء في هذه المادة يعد تطبيقاً للقواعد العامة في هذا النظام، وليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على ما يخالفه، فيجوز الاتفاق على أن لا يستحق الحارس أجراً، أو أن يستحق أجراً أقل من أجر المثل، أو أن يستحق أجراً أكثر من أجر المثل، وما جاء في هذه المادة يعد من النظام العام؛ فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه؛ ما لم يكن ذلك بسبب غش أو خطأ جسيم، ويتحقق أداء الحارس عمله بتنفيذه العمل الذي اتفق عليه في عقد الحراسة؛ فإذا كان أداء الحارس عمله في موعد معين فيجب عليه تسليم ما تسلمه لموكله في ذلك الموعد، وإذا كان أداء الحارس عمله على مراحل؛ فيستحق أجر كل مرحلة بعد إنجازها، وله المطالبة به؛ وإذا اتفق على دفع الأجر عند تسلم المال؛ فيجب عليه تسليم المال عند تسلم الأجر، وإذا لم يتفق على ذلك؛ فله المطالبة بالأجر بعد تسليم المال؛ والحارس له حق حبس المال حتى يستوفي أجره ونفقاته، وتطبق على هذا الحق ما جاء في المادة (404) من القواعد العامة؛ وذلك بأن يكون الحق الذي يطالب به الحارس مستحق الأداء، ولا يكون هناك مانع نظامي من هذا الحبس؛ وللحارس المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من إخلال المتنازعين بتسليم المال إليه؛ مثال ذلك: أن يتفق المتنازعون على الحراسة على مال، ثم يمتنع أحدهم عن تسليم المال إلى الحارس؛ فيضمن هذا المتنازع الضرر الذي أصاب الحارس من جراء ذلك، كضياع فرصة، أو فوات ربح، وما لحقه من خسارة؛ وما جاء في هذه المادة يعد تطبيقاً للقواعد العامة في هذا النظام، وليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على ما يخالفه، فيجوز الاتفاق على أن يضمن الحارس ما هلك دون تعد أو تقصير منه، أو زيادة مسؤوليته، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن خطئه، أو زيادة مسؤوليته؛ ما لم يكن ذلك بسبب غش أو خطأ جسيم؛ وإذا كان الحارس من أهل الخبرة؛ فإنه يلتزم ببذل عناية الشخص المعتاد، وإذا لم يكن من أهل الخبرة؛ فإنه يلتزم ببذل العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص؛ وما جاء في هذه المادة من التزام الحارس بحفظ المال وإدارته ورده مع غلته؛ يعد التزاماً أصلياً يترتب على عقد الحراسة، ويختلف هذا الالتزام عن التزام الوكيل، وعن التزام المودع لديه؛ لأن كل منهما له أحكام خاصة به، والحارس يلتزم بتنفيذ عقد الحراسة وفقاً للشروط المتفق عليها، ووفقاً لطبيعة عقد الحراسة، وما جرى عليه العرف، وما جاء في هذا الباب يعد تطبيقاً للقواعد العامة في هذا النظام، وليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على ما يخالفه، فيجوز الاتفاق على أن يضمن الحارس ما هلك دون تعد أو تقصير منه، أو زيادة مسؤوليته، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن خطئه، أو زيادة مسؤوليته؛ ما لم يكن ذلك بسبب غش أو خطأ جسيم، ويستحق الحارس الأجر المتفق عليه بأداء العمل، فإن لم يُتفق على دفع أجر؛ فله أجر المثل إذا كان الحارس ممن يقوم بهذه الأعمال بأجر أو اقتضى ذلك عرفًا؛ وذلك بأن يكون الحارس ممن يقوم بهذه الأعمال بأجر، كالحراس المختصين في حراسة الأموال المتنازع عليها، أو جرى عرف يلزم المتنازعين بدفع أجر له؛ فله في هذه الحالة أجر المثل، وإذا لم يكن ممن يقوم بهذه الأعمال بأجر، ولم يجر عرف؛ فلا يلزمهما دفع أجر له؛ لأن الحراسة هنا تعد تبرعاً منه؛ وما جاء في هذه المادة يعد تطبيقاً للقواعد العامة في هذا النظام، وليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على ما يخالفه، فيجوز الاتفاق على أن لا يستحق الحارس أجراً، أو أن يستحق أجراً أقل من أجر المثل، أو أن يستحق أجراً أكثر من أجر المثل، وما جاء في هذه المادة يعد من النظام العام؛ فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه؛ ما لم يكن ذلك بسبب غش أو خطأ جسيم، ويتحقق أداء الحارس عمله بتنفيذه العمل الذي اتفق عليه في عقد الحراسة؛ فإذا كان أداء الحارس عمله في موعد معين فيجب عليه تسليم ما تسلمه لموكله في ذلك الموعد، وإذا كان أداء الحارس عمله على مراحل؛ فيستحق أجر كل مرحلة بعد إنجازها، وله المطالبة به؛ وإذا اتفق على دفع الأجر عند تسلم المال؛ فيجب عليه تسليم المال عند تسلم الأجر، وإذا لم يتفق على ذلك؛ فله المطالبة بالأجر بعد تسليم المال؛ والحارس له حق حبس المال حتى يستوفي أجره ونفقاته، وتطبق على هذا الحق ما جاء في المادة (404) من القواعد العامة؛ وذلك بأن يكون الحق الذي يطالب به الحارس مستحق الأداء، ولا يكون هناك مانع نظامي من هذا الحبس؛ وللحارس المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من إخلال المتنازعين بتسليم المال إليه؛ مثال ذلك: أن يتفق المتنازعون على الحراسة على مال، ثم يمتنع أحدهم عن تسليم المال إلى الحارس؛ فيضمن هذا المتنازع الضرر الذي أصاب الحارس من جراء ذلك، كضياع فرصة، أو فوات ربح، وما لحقه من خسارة؛ وما جاء في هذه المادة يعد تطبيقاً للقواعد العامة في هذا النظام، وليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على ما يخالفه، فيجوز الاتفاق على أن يضمن الحارس ما هلك دون تعد أو تقصير منه، أو زيادة مسؤوليته، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن خطئه، أو زيادة مسؤوليته؛ ما لم يكن ذلك بسبب غش أو خطأ جسيم؛ وإذا كان الحارس من أهل الخبرة؛ فإنه يلتزم ببذل عناية الشخص المعتاد، وإذا لم يكن من أهل الخبرة؛ فإنه يلتزم ببذل العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص؛ وما جاء في هذه المادة من التزام الحارس بحفظ المال وإدارته ورده مع غلته؛ يعد التزاماً أصلياً يترتب على عقد الحراسة، ويختلف هذا الالتزام عن التزام الوكيل، وعن التزام المودع لديه؛ لأن كل منهما له أحكام خاصة به، والحارس يلتزم بتنفيذ عقد الحراسة وفقاً للشروط المتفق عليها، ووفقاً لطبيعة عقد الحراسة، وما جرى عليه العرف، وما جاء في هذا الباب يعد تطبيقاً للقواعد العامة في هذا النظام، وليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على ما يخالفه، فيجوز الاتفاق على أن يضمن الحارس ما هلك دون تعد أو تقصير منه، أو زيادة مسؤوليته، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن خطئه، أو زيادة مسؤوليته؛ ما لم يكن ذلك بسبب غش أو خطأ جسيم.
ويستحق الحارس الأجر المتفق عليه بأداء العمل، فإن لم يُتفق على دفع أجر؛ فله أجر المثل إذا كان الحارس ممن يقوم بهذه الأعمال بأجر أو اقتضى ذلك عرفًا؛ وذلك بأن يكون الحارس ممن يقوم بهذه الأعمال بأجر، كالحراس المختصين في حراسة الأموال المتنازع عليها، أو جرى عرف يلزم المتنازعين بدفع أجر له؛ فله في هذه الحالة أجر المثل، وإذا لم يكن ممن يقوم بهذه الأعمال بأجر، ولم يجر عرف؛ فلا يلزمهما دفع أجر له؛ لأن الحراسة هنا تعد تبرعاً منه، وما جاء في هذه المادة يعد تطبيقاً للقواعد العامة في هذا النظام، وليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على ما يخالفه، فيجوز الاتفاق على أن لا يستحق الحارس أجراً، أو أن يستحق أجراً أقل من أجر المثل، أو أن يستحق أجراً أكثر من أجر المثل، وما جاء في هذه المادة يعد من النظام العام؛ فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه؛ ما لم يكن ذلك بسبب غش أو خطأ جسيم، ويتحقق أداء الحارس عمله بتنفيذه العمل الذي اتفق عليه في عقد الحراسة؛ فإذا كان أداء الحارس عمله في موعد معين فيجب عليه تسليم ما تسلمه لموكله في ذلك الموعد، وإذا كان أداء الحارس عمله على مراحل؛ فيستحق أجر كل مرحلة بعد إنجازها، وله المطالبة به؛ وإذا اتفق على دفع الأجر عند تسلم المال؛ فيجب عليه تسليم المال عند تسلم الأجر، وإذا لم يتفق على ذلك؛ فله المطالبة بالأجر بعد تسليم المال؛ والحارس له حق حبس المال حتى يستوفي أجره ونفقاته، وتطبق على هذا الحق ما جاء في المادة (404) من القواعد العامة؛ وذلك بأن يكون الحق الذي يطالب به الحارس مستحق الأداء، ولا يكون هناك مانع نظامي من هذا الحبس؛ وللحارس المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من إخلال المتنازعين بتسليم المال إليه؛ مثال ذلك: أن يتفق المتنازعون على الحراسة على مال، ثم يمتنع أحدهم عن تسليم المال إلى الحارس؛ فيضمن هذا المتنازع الضرر الذي أصاب الحارس من جراء ذلك، كضياع فرصة، أو فوات ربح، وما لحقه من خسارة؛ وما جاء في هذه المادة يعد تطبيقاً للقواعد العامة في هذا النظام، وليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على ما يخالفه، فيجوز الاتفاق على أن يضمن الحارس ما هلك دون تعد أو تقصير منه، أو زيادة مسؤوليته، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن خطئه، أو زيادة مسؤوليته؛ ما لم يكن ذلك بسبب غش أو خطأ جسيم؛ وإذا كان الحارس من أهل الخبرة؛ فإنه يلتزم ببذل عناية الشخص المعتاد، وإذا لم يكن من أهل الخبرة؛ فإنه يلتزم ببذل العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص؛ وما جاء في هذه المادة من التزام الحارس بحفظ المال وإدارته ورده مع غلته؛ يعد التزاماً أصلياً يترتب على عقد الحراسة، ويختلف هذا الالتزام عن التزام الوكيل، وعن التزام المودع لديه؛ لأن كل منهما له أحكام خاصة به، والحارس يلتزم بتنفيذ عقد الحراسة وفقاً للشروط المتفق عليها، ووفقاً لطبيعة عقد الحراسة، وما جرى عليه العرف، وما جاء في هذا الباب يعد تطبيقاً للقواعد العامة في هذا النظام، وليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على ما يخالفه، فيجوز الاتفاق على أن يضمن الحارس ما هلك دون تعد أو تقصير منه، أو زيادة مسؤوليته، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن خطئه، أو زيادة مسؤوليته؛ ما لم يكن ذلك بسبب غش أو خطأ جسيم.