تخطَّ إلى المحتوى

المادة الحادية والعشرون بعد الخمسمائة

المادة الحادية والعشرون بعد الخمسمائة

يلتزم الحارس بأن يبذل في حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها وفي إدارتها عناية الشخص المعتاد.

شرح المادة 521

بينت المادة أثر إخلال المودع لديه بالالتزام برد الوديعة؛ فقررت الفقرة الأولى أنه إذا امتنع المودع لديه عن رد الوديعة إلى المودع دون سبب مشروع؛ فإنه يضمن ما يلحق الوديعة من هلاك أو تلف ولو كان بسبب أجنبي؛

مثال ذلك: أن يطلب المودع الوديعة من المودع لديه فيمتنع عن ردها، ثم تسرق الوديعة؛ فيضمنها المودع لديه؛ لأن هلاك الوديعة كان بسبب امتناعه عن ردها، وإذا حبس المودع لديه الوديعة بحق؛ كما في حال امتناع المودع عن أداء الأجر أو النفقات؛ فلا يضمن ما هلكت دون تعد أو تقصير منه؛ لأن حبسه كان بحق.

وبينت الفقرة الثانية أنه إذا طالب المودع لديه الوديعة أكثر من مودع؛ فلا يلزمه رد الوديعة إلى أحدهم إلا بعد تحديد المودع الأصلي، أو الإذن له برد الوديعة؛

وللمودع لديه في هذه الحالة أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر في الوديعة بما تراه؛

مثال ذلك: أن يودع شخص مبلغاً من المال لدى آخر، ثم يأتي شخص آخر ويدعي أنه صاحب المال، ويطلب تسلمه؛ فلا يلزم المودع لديه رد المال إلى أحدهم إلا بعد تحديد المودع الأصلي، أو الإذن له برد المال؛ وللمودع لديه في هذه الحالة أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر في الوديعة بما تراه.

وما جاء في هذه المادة ليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على ما يخالفه، فيجوز الاتفاق على إعفاء المودع لديه من المسؤولية عن هلاك الوديعة أو تلفها ولو كان بسبب امتناعه عن ردها دون سبب مشروع، أو زيادة مسؤوليته، كما يجوز الاتفاق على أن يضمن المودع لديه ما هلكت دون تعد أو تقصير منه، أو كان ذلك بسبب مخالفة المودع لديه للتعليمات الصادرة من المودع؛ ويسلم الوديعة إلى المودع أو إلى من أذن المودع بتسلمها؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك أو جرى عرف يلزم المودع لديه برد الأرباح دون استثمارها؛ لأن العرف معتبر هنا، ما تضمنته المادة.