المادة العشرون بعد الخمسمائة
يحدد عقد الحراسة أو الحكم الصادر بها التزامات الحارس وحقوقه، وإلا فتطبق في ذلك الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل وأحكام الوديعة والوكالة بحسب الأحوال بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الحراسة.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 520
تتناول المادة التزاماً على المودع لديه، وهو أن يرد الوديعة إلى المودع عند انتهاء عقد الإيداع؛
ويلتزم المودع لديه برد الوديعة إلى المودع بالحالة التي تسلمها؛ فلا يضمن النقص الذي يلحق الوديعة بسبب استعمالها استعمالاً معتاداً، أو بسبب هلاكها؛ أو تلفها؛ ما لم يكن ذلك بتعد أو تقصير منه، أو كان ذلك بسبب مخالفة المودع لديه للتعليمات الصادرة من المودع؛ ويسلم الوديعة إلى المودع أو إلى من أذن المودع بتسلمها؛
مثال ذلك: أن تكون الوديعة سيارة، فلا يضمن المودع لديه ما يلحقها من نقص بسبب استعمالها استعمالاً معتاداً، أو بسبب هلاكها؛ ما لم يكن ذلك بتعد أو تقصير منه، أو كان ذلك بسبب مخالفة المودع لديه للتعليمات الصادرة من المودع؛
فإذا خالف المودع لديه التعليمات الصادرة من المودع في حفظ الوديعة فإنه يضمن ما يلحقها من نقص، ولو لم يكن متعدياً أو مقصراً؛
فمثلاً: لو أودع شخص عنده سيارة، وطلب منه المودع ألا يركنها في مكان معين؛ فإذا ركنها في ذلك المكان، وتلفت السيارة؛ فإنه يضمنها ولو لم يكن متعدياً أو مقصراً.
وبينت الفقرة الثانية أن المودع لديه يلتزم برد الوديعة ومنافعها إلى المودع؛ فإذا كانت الوديعة شيئاً يدر نفعاً؛ كالحيوان أو الشجر؛ فإنه يلتزم بردها مع منافعها، ومن ذلك ما إذا كانت الوديعة مبلغاً من المال واستثمره المودع لديه؛ فإنه يلتزم برد الأصل مع الأرباح التي اكتسبها من استثمارها، وإذا لم يستثمرها فلا يلتزم برد الأرباح إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، أو جرى عرف يلزم المودع لديه برد الأرباح دون استثمارها؛ لأن العرف معتبر هنا، والعرف.