المادة الثانية والخمسون
١- تصرفات المعتوه في حكم تصرفات الصغير المميز.
٢- تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 52
بعد أن بينت المادة (۳۱) أركان العقد الثلاثة: التراضي، والمحل، والسبب، جاءت المادة (٥٢) والمواد التي تليها لبيان حكم "عيوب الرضى"، ويقصد بها:
-
أولاً: العيوب التي تشوب إرادة المتعاقد، وتؤدي إلى عدم صحة العقد، مثل: الغلط، والتغرير، والإكراه، ونحو ذلك.
-
ثانياً: العيوب التي تؤثر في العقد، وتؤدي إلى بطلانه أو قابليته للإبطال.
وقد نصت المادة على أن عيوب الرضى تشمل:
-
أولاً: "الغلط"، وهو: تصور غير صحيح للواقع، وهو يؤدي إلى "بطلان العقد"، فلا يرتب أي أثر نظامي، إلا في الحالات التي استثنتها المادة، وهي: إذا كان الغلط "جوهرياً"، و "غير مؤثر"، و "غير معلوم للطرف الآخر"، ففي هذه الحالة لا يؤدي الغلط إلى بطلان العقد.
-
ثانياً: "التغرير"، وهو: استخدام وسائل احتيالية لتضليل المتعاقد الآخر، وهو يؤدي إلى "بطلان العقد"، فلا يرتب أي أثر نظامي، إلا في الحالات التي استثنتها المادة، وهي: إذا كان التغرير "غير مؤثر"، و "غير معلوم للطرف الآخر"، ففي هذه الحالة لا يؤدي التغرير إلى بطلان العقد.
-
ثالثاً: "الإكراه"، وهو: إجبار المتعاقد على إبرام العقد، وهو يؤدي إلى "بطلان العقد"، فلا يرتب أي أثر نظامي، إلا في الحالات التي استثنتها المادة، وهي: إذا كان الإكراه "غير مؤثر"، و "غير معلوم للطرف الآخر"، ففي هذه الحالة لا يؤدي الإكراه إلى بطلان العقد.
ويجدر التنبيه إلى أن هذه العيوب لا تؤثر في أهلية المتعاقد، وإنما تؤثر في رضاه، وهو: توافق الإرادتين على إحداث الأثر النظامي.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بعيوب الرضى، وهي تحمي حقوق المتعاقدين، وتوفر لهم فرصة لإبطال العقد إذا كان مشوباً بأحد هذه العيوب.