المادة السابعة عشرة بعد الخمسمائة
الحراسة عقدٌ يتولى بمقتضاه الحارس حفظ مالٍ متنازع فيه وإدارته ورده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 517
بينت المادة أن عقد الإيداع يثبت بجميع طرق الإثبات؛ وذلك لأن عقد الإيداع من عقود التبرع؛ فلا يشترط له شكل معين، ولا يشترط لإثباته الكتابة؛ وللمودع إثبات الإيداع بكافة طرق الإثبات.