المادة الخامسة عشرة بعد الخمسمائة
١- إذا كان الإيداع بلا أجر فللمودع لديه رد الوديعة وللمودع استردادها في أي وقت؛ على ألا يكون في وقت غير مناسب.
٢- إذا كان الإيداع بأجر فليس للمودع لديه رد الوديعة قبل حلول الأجل، وللمودع استردادها في أي وقت إذا دفع الأجر المتفق عليه كاملاً ولم يوجد شرط يحول دون ذلك.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 515
بينت المادة أثر إخلال المودع بالالتزام بدفع الأجر المتفق عليه أو النفقات المعتادة، فإذا امتنع المودع عن أداء الأجر المتفق عليه أو النفقات المعتادة، فللمودع لديه أن يحبس الوديعة حتى يستوفي حقه، ولا يجوز للمودع لديه حبس الوديعة إذا كانت النفقات غير معتادة ولم يحصل إذن من المحكمة بها؛
كما أن للمودع لديه حبس الوديعة بالقدر الذي يكفي لتسديد الأجر أو النفقات، ولا يجوز له حبس الوديعة كاملة إذا كان ما يستحقه قليلاً؛ إذ إن مصلحة المودع أولى بالرعاية، وتطبق على حق حبس الوديعة ما جاء في المادة (404) من القواعد العامة؛ وذلك بأن يكون الحق الذي يطالب به المودع لديه مستحق الأداء، ولا يكون هناك مانع نظامي من هذا الحبس.
وما جاء في هذه المادة يعد تطبيقاً لقاعدة الدفع بعدم التنفيذ المنصوص عليها في المادة (١١٤)، وهي أن المودع لا يلتزم بأداء الأجر والنفقات إلا بعد تسلم الوديعة؛ وذلك لوجود ارتباط بين التزام المودع لديه بتسليم الوديعة إلى المودع، والتزام المودع بالوفاء بالأجر والنفقات؛ فكل منهما سبب في التزام الآخر.
وما جاء في هذه المادة يختلف عن ضمانات أخرى تقع على الوديعة مثل الرهن الحيازي؛ لأن الحق في الحبس ليس حقاً عينياً على الوديعة، ولكنه ضمان لتنفيذ التزام شخصي من المودع؛ فلا يمنع هذا الحق المودع من التصرف في الوديعة، ويجوز للطرفين الاتفاق على ما يخالف هذا الحكم؛ مثل أن يتفقا على أن المودع لديه لا يحق له حبس الوديعة حتى لو امتنع المودع عن أداء الأجر أو النفقات، أو ما يقوم مقامها كعقد الهبة.