المادة الثانية عشرة بعد الخمسمائة
إذا كان الإيداع بأجر فعلى المودع أن يؤدي الأجر المتفق عليه في الوقت الذي انتهى فيه حفظ الوديعة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 512
بينت المادة الالتزام الأول من التزامات المودع بمقتضى عقد الوديعة، وهو أن يؤدي الأجر المتفق عليه إذا كان الإيداع بأجر. وأوضحت الوقت الذي يجب فيه أداء الأجر وهو الوقت الذي ينتهي فيه حفظ الوديعة، وإذا وجد اتفاق صريح أو ضمني على أداء الأجر في غير هذا الوقت ؛ كأن يتفق على أدائه عند الإيداع، فيعمل به، ومن الاتفاق الضمني أن يكون هناك عُرف خاص على خلاف ما قررته المادة ؛ فيعمل بذلك.