تخطَّ إلى المحتوى

المادة العاشرة بعد الخمسمائة

المادة العاشرة بعد الخمسمائة

ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرّاً، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.

شرح المادة 510

بينت المادة الالتزام الثاني من التزامات المودع لديه، وهو أن يلتزم بألا يحل غيره محله في الإيداع ؛ فليس له أن يودع الوديعة لدى الغير سواء كان الإيداع بأجر أم بغير أجر، وهذا الالتزام كما هو ظاهر التزام سلبي بامتناع عن عمل ؛ والموجب لهذا الالتزام أن عقد الإيداع قائم على الاعتبار الشخصي كما هو الشأن في غيره من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي كعقد الوكالة والإعارة .

واستثنت المادة حالتين يجوز للمودع لديه فيهما أن يودع الوديعة لدى الغير:

الحالة الأولى: إذا أذن المودع بذلك ؛ بإذن صريح أو ضمني؛ إذ لم تقيد المادة الإذن بكونه صريحاً.

والحالة الثانية: إذا اضطر المودع لديه إلى ذلك؛ كأن يفاجأه أمر لا يتمكن معه من رد الوديعة ولا استئذان المودع لإيداعها لدى الغير ؛ كسفر مفاجئ أو يداهمه أحد ونحو ذلك ؛ ويجب عليه في هذه الحالة متى زال السبب أن يستعيدها ؛ تطبيقاً للقاعدة الكلية: "الضرورة تقدر بقدرها".