تخطَّ إلى المحتوى

المادة الخمسمائة

المادة الخمسمائة

١- يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً.

٢- يكون الموكل مسؤولاً عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً ما لم يكن الضرر ناشئاً عن خطئه.

شرح المادة 500

بينت المادة أثر إخلال الموكل بالالتزام بالوفاء بأجر الوكيل على العلاقة بينهما.

فبينت الفقرة الأولى أنه إذا كان الوكيل قد استحق الأجر بانتهاء العمل، ثم امتنع الموكل عن دفع الأجر، فللوكيل حينئذ حبس ما تسلمه لحساب موكله من مال عن أعمال وكالته، حتى يستوفي أجره، وذلك بشرط أن يكون الأجر مستحقاً، وأن يكون الذي تسلمه من الوكالة متعلقاً بالوكالة، ويستوي أن يكون الذي تسلمه نقداً أو عيناً، ولا يجوز له حبس ما تسلمه عن وكالة أخرى لا علاقة لها بالوكالة التي لم يدفع الموكل أجرها، وإذا حبس الوكيل ما تسلمه عن أعمال وكالته فلا يضمن ما هلك دون تعد أو تقصير منه، كما لا يجوز له حبس مال الموكل إلا بالقدر الذي يكفي لتسديد الأجر المستحق له، وإذا استوفى الوكيل أجره من المال الذي حبسه فيجب عليه أن يرد باقي المال إلى الموكل.

وما قررته الفقرة هو تطبيق لقاعدة الدفع بعدم التنفيذ المنصوص عليها في المادة (114) ، وهي أن الموكل لا يلتزم بالوفاء بالأجر إلا بعد تسليم ما تسلمه الوكيل عن أعمال وكالته؛ وذلك لوجود ارتباط بين التزام الموكل بالوفاء بأجر الوكيل والتزام الوكيل بتسليم ما تسلمه لموكله عن أعمال وكالته؛ فكل منهما سبب في التزام الآخر.

وبينت الفقرة الثانية أنه يجوز للوكيل أن يرجع على الموكل للمطالبة بأجره عن طريق القضاء، وله المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من إخلال الموكل بدفع الأجر المتفق عليه، ويقدر التعويض هنا بالضرر الذي لحق بالوكيل من جراء ذلك، كضياع فرصة، أو فوات ربح، وما لحقه من خسارة.

وفي حال كانت الوكالة بأجر فإنه لا يجوز للموكل أن يمتنع عن دفع أجر الوكيل إذا كان الوكيل قد استحق الأجر بانتهاء العمل، وله الرجوع على الوكيل بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من إخلال الوكيل بتسليم ما تسلمه من الموكل عن أعمال وكالته.