المادة الخمسون
١- إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعاً محضاً فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضرراً محضاً فهي باطلة.
٢- إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر فهي صحيحة، ولوليه أو وصيه أو الصغير بعد بلوغه سن الرشد طلب إبطال التصرف.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 50
تتناول هذه المادة بيان "آثار التصرفات"، وهي: النتائج التي تترتب على تصرفات الأشخاص، وقد نصت المادة على أن آثار التصرفات تخضع لأحكام هذا النظام، وذلك فيما لم يرد فيه نص في الأنظمة الأخرى، مثل: نظام الأحوال الشخصية، ونظام الشركات، ونظام الأوراق التجارية، ونحو ذلك.
ويجدر التنبيه إلى أن آثار التصرفات تختلف باختلاف نوع التصرف، فمثلاً: آثار عقد البيع تختلف عن آثار عقد الإيجار، وآثار عقد الهبة تختلف عن آثار عقد الرهن.
والمادة تؤكد على أن آثار التصرفات لا بد أن تكون "مشروعة"، والمقصود به: أن لا تكون مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، فمثلاً: لا يجوز أن يترتب على عقد البيع آثار مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، كبيع المخدرات، أو بيع الأسلحة غير المرخصة، ونحو ذلك.
ويترتب على عدم مشروعية آثار التصرفات "بطلان العقد"، فلا يرتب أي أثر نظامي.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بآثار التصرفات، وهي تحمي حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفر لهم فرصة لإبطال العقد إذا كانت آثاره غير مشروعة.