المادة الحادية والتسعون بعد الأربعمائة
١- لا يجوز لمن وكّل في شراء شيء معين بالذات أن يشتريه لنفسه، ويكون الشراء للموكل ولو صرح الوكيل بأنه يشتريه لنفسه.
٢- لا يجوز للوكيل في الشراء أن يكون شراؤه من ماله أو من مال أصوله أو فروعه أو زوجه أو ممن كان التصرف معه يجر مغنماً أو يدفع مغرماً إلا بإذن موكله.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 491
تتناول المادة عدداً من التصرفات التي تتضمن تعارضاً بين مصلحة الوكيل في الشراء ومصلحة الموكل؛ ويكون الوكيل ممنوعاً منها بمقتضى التزامه ببذل العناية في تنفيذ الوكالة وبعدم تجاوز حدودها.
فبينت الفقرة الأولى أنه لا يجوز للوكيل في الشراء إذا وكل في شراء شيء معين بالذات أن يشتريه لنفسه؛ لأن شراء هذا الشيء مقصود للموكل، ومن مقتضيات الوكالة أن يلتزم الوكيل بحدود وكالته، وأن يتصرف بما فيه منفعة للموكل، فإذا وكل الوكيل في شراء شيء معين بالذات فاشتراه لنفسه؛ فإن الشراء يكون للموكل ولو صرح الوكيل عند الشراء أنه يشتريه لنفسه، مع مراعاة الاستثناء الآتي في المادة (٤٩٢).
ولا تعارض بين ما تضمنته هذه المادة وما تضمنته المادة (۹۱) من القواعد العامة من أنه "إذا لم يُعلم النائب المتعاقد الآخر وقت إنشاء العقد أنه تعاقد بصفته نائبًا؛ فإنَّ أثر العقد لا يُضاف إلى الأصيل دائنا أو مدينا إلا إذا كان من المفترض أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب"؛ فإن المادة (۹۱) تتناول العلاقة بين النائب وهو الوكيل هنا مع المتعاقد الآخر؛ فلا يضاف العقد إلى الموكل إذا لم يبين الوكيل عند تعاقده مع الغير أنه يتعاقد بصفته وكيلاً، وأما علاقة الموكل بالوكيل فيحكمها عقد الوكالة المبرم بينهما ؛ وليس للوكيل أن يستأثر لنفسه بآثار ما وكل فيه من حقوق، كما أن الوكيل يرجع على الموكل بما نشأ عليه بموجب العقد من التزامات ما دامت في حدود نيابته، وتبقى العلاقة مزدوجة فيما بين الأطراف الثلاثة علاقة بين الوكيل والبائع يحكمها عقد البيع، وعلاقة بين الموكل والوكيل يحكمها عقد الوكالة؛ فالوكيل إذا لم يصرح بوكالته لمن تعاقد معه لا يختلف في علاقته مع موكله عن الوكيل الذي صرح بها؛ فلا فرق بينهما من حيث واجبات الوكيل ومسؤوليته تجاه موكله وعدم استئثاره بالصفقة التي أبرمها دونه.
وبينت الفقرة الثانية أنه لا يجوز للوكيل في الشراء أن يشتري لموكله من ماله أو من مال أصوله أو فروعه أو زوجه أو ممن كان التصرف معه يجر مغنمًا أو يدفع مغرمًا للوكيل إلا بإذن موكله.