تخطَّ إلى المحتوى

المادة التاسعة والثمانون بعد الأربعمائة

المادة التاسعة والثمانون بعد الأربعمائة

١- لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره فيما وكّل فيه أو في بعضه إلا إذا كان مأذوناً له بذلك من قبل الموكل، ويعد الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل الأصلي.

٢- الوكيل المأذون له بتوكيل الغير دون تعيين لشخصه لا يكون مسؤولاً تجاه موكله إلا عن خطئه في اختياره للوكيل أو فيما أصدره من تعليمات كانت سبباً في الضرر.

٣- لكل من الموكل ووكيله أن يعزل الوكيل الثاني الذي عينه الوكيل، ويترتب على عزل الوكيل الأول انعزال الوكيل الثاني.

شرح المادة 489

تتناول المادة حكم توكيل الوكيل لغيره، وأثر هذا التوكيل.

فبينت الفقرة الأولى الأصل في ذلك وهو عدم جواز أن يوكل الوكيل غيره فيما وكل فيه، إلا إذا أذن له الموكل بذلك، وإذن الموكل بذلك يعد توكيلاً للوكيل في إبرام تصرف نظامي يتمثل في عقد وكالة، ويكون الوكيل الثاني بموجب هذا العقد وكيلاً أصلياً للموكل وممثلاً له.

وجاءت الفقرة الثانية لبيان أن الوكيل المأذون له بتوكيل الغير دون تعيين لشخصه لا يكون مسؤولاً عمن وكله إلا في حالتين:

الحالة الأول: مسؤوليته عن خطئه في اختياره للوكيل الثاني، ويتحدد الخطأ وفقاً لما جاء في المادة (48) ؛ فإذا كانت الوكالة بلا أجر التزم الوكيل بأن يبذل في اختيار الوكيل الثاني العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد؛ فإن لم يبذل تلك العناية كان مسؤولاً عن خطئه في الاختيار. وإذا كانت الوكالة بأجر التزم الوكيل بأن يبذل في الاختيار عناية الشخص المعتاد؛ فإن لم يبذل تلك العناية كان مسؤولاً عن خطئه في الاختيار.

والحالة الثانية: مسؤوليته فيما أصدره من تعليمات للوكيل الثاني كانت سببًا في الضرر.

ويفهم من المادة أن الوكيل المأذون له بتوكيل شخص معين فقام بتوكيله أو كان مأذوناً له بتوكيل شخص غير معين فقام بتوكيل شخص، ولم يخطئ في اختياره ولم يصدر منه تعليمات كانت سببًا في الضرر، فإنه لا يكون مسؤولاً عما يصدر من الوكيل الثاني من تصرفات.

وبينت الفقرة الثالثة أنه يجوز للموكل عزل الوكيل الثاني؛ حيث إن الوكالة في الأصل لمصلحته، وكذلك يجوز للوكيل عزل الوكيل الثاني الذي عين من قبله؛ لأن من يملك حق تعيين الوكيل يملك حق عزله، وبينت أنه يترتب على عزل الوكيل الأول انعزال الوكيل الثاني تطبيقاً للقاعدة الكلية: "إذا سقط الأصل سقط الفرع".