تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثامنة والثمانون بعد الأربعمائة

المادة الثامنة والثمانون بعد الأربعمائة

١- إذا تعدد الوكلاء، وكان لكل منهم عقد مستقل؛ فإن له الانفراد فيما وكّل فيه إلا أن يشترط عليهم الموكل عدم الانفراد.

٢- إذا تعدد الوكلاء، وعينوا جميعاً في عقد واحد دون أن يأذن الموكل في انفراد أي منهم بالتصرف؛ كان عليهم أن يعملوا مجتمعين.

٣- إذا تعدد الوكلاء، كانوا مسؤولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك، ولا يكون الوكلاء ولو كانوا متضامنين مسؤولين عما فعله أحدهم مجاوزاً حدود الوكالة أو متعسفاً في تنفيذها.

شرح المادة 488

بعد أن بينت المادتان (٤٨٧) و (٤٨٨) التزام الوكيل بعدم تجاوز حدود وكالته وببذل العناية في تنفيذها ؛ جاءت هذه المادة لتبين حدود ما للوكيل عمله في حال تعدد الوكلاء ونطاق مسؤوليته عن الوكلاء الآخرين.

فبينت الفقرة الأولى أنه إذا تعدد الوكلاء وكان لكل منهم عقد وكالة مستقل؛ فإن له الانفراد فيما وكل فيه إلا أن يشترط عليهم الموكل عدم الانفراد، فإذا كان كل وكيل قد تم توكيله في بيع أو شراء وكان كل واحد منهم في عقد وكالة مستقل؛ فلكل منهم التصرف بالبيع والشراء دون الرجوع لبقية الوكلاء ؛ وذلك لوجود قرينة على إرادة الموكل انفراد كل منهم في التصرف بجعله كل وكيل في عقد مستقل، وتسقط هذه القرينة إذا صرح الموكل بخلافها فاشترط على الوكلاء عدم انفرادهم؛ فلا يصح حينئذ لأحدهم أن ينفرد بالعمل دون البقية.

وبينت الفقرة الثانية أنه إذا تعدد الوكلاء وكان تعيينهم جميعًا في عقد واحد دون أن يأذن الموكل في انفراد أي منهم بالتصرف؛ كان عليهم أن يعملوا مجتمعين، إلا إذا صرح الموكل بالإذن في انفراد أي منهم بالتصرف، فإذا وكلوا ببيع أو شراء أو إيجار وجب أن يكون التصرف في ذلك صادراً منهم جميعاً وذلك بعد موافقتهم جميعاً عليه، فإن صدر التصرف من واحد منهم دون الرجوع إلى البقية فلا يصح لعدم صفته في ذلك؛ لأن الصفة لا تكون لهم إلا إذا كانوا مجتمعين، وتعدد الوكلاء وتعيين جميعهم في عقد واحد؛ قرينة تدل على إرادة الموكل بأن يكون عمل الوكلاء مجتمعين.

وجاءت الفقرة الثالثة لبيان مسؤولية الوكلاء عند تعددهم؛ فالأصل أن كل وكيل منهم مسؤول عن عمله وما يصدر منه ولا يكونون مسؤولين بالتضامن إلا في حالتين فقط:

الحالة الأولى: إذا كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، كأن يوكل شخص وكيلين مجتمعين ببيع منزل معين فإنه لا يتصور انفراد كل وكيل بالبيع فيلزمهما متضامنين مسؤولية تنفيذ الوكالة.

والحالة الثانية: إذا كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك بين الوكلاء؛ كأن يوكل شخص عدة وكلاء بشراء بضاعة فيقوموا بشراء بضاعة معيبة بسبب عدم بذل العناية المطلوبة منهم؛ فإنهم يكونون في هذه الحالة مسؤولين بالتضامن لوقوع الخطأ مشتركاً بينهم.

ولا يكون الوكلاء ولو كانوا متضامنين كما في الحالتين السابقتين مسؤولين عما فعله أحدهم مجاوزاً حدود الوكالة؛ كأن يوكل شخص وكلاء ببيع عقار بثمن حال فيقوم أحدهم ببيعه بثمن مؤجل، ولا يكونون كذلك مسؤولين بالتضامن عما فعله أحدهم إذ كان متعسفا في تنفيذ الوكالة؛ كأن يوكل شخص وكلاء ببيع عقار دون تحديد كون ثمنه حالاً أو مؤجلاً؛ فيقوم أحدهم ببيعه بثمن مؤجل مع إمكانية بيعه حالاً؛ مراعياً بذلك مصلحة المشتري دون مصلحة موكله.