تخطَّ إلى المحتوى

المادة السادسة والثمانون بعد الأربعمائة

المادة السادسة والثمانون بعد الأربعمائة

١- يثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة حق التصرف فيما يتناوله التوكيل وما يقتضيه من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة التصرف ولما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين وما جرى عليه العرف.

٢- يعد المال الذي تسلَّمَه الوكيل لحساب موكله وديعة.

٣- لا يعد تصرف الوكيل بما هو أنفع للموكل تجاوزاً لحدود الوكالة؛ ما لم يكن للموكل غرضٌ في تحديد الوكالة.

شرح المادة 486

تشير المادة إلى الالتزام الأول من الالتزامات التي على الوكيل، وهو عدم تجاوزه حدود وكالته، وتوضح المادة النطاق الذي يحق للوكيل أن يتصرف فيه بمقتضى وكالته ولا يعد متجاوزا حدودها.

فبينت الفقرة الأولى أنه يثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة حق التصرف في الآتي:

أولاً: التصرف فيما يتناوله التوكيل من تصرفات نظامية مذكورة فيه.

ثانيًا: ما يتبع ذلك من القيام بأعمال مادية ضرورية، وذلك وفقًا لطبيعة التصرف، أو انصراف إرادة المتعاقدين إلى طريقة معينة في تنفيذها، أو يجري العرف بها.

مثال ذلك: أن يوكل شخص آخر بإيجار منزل، فيثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة حق التصرف بالإيجار، وحق الدخول إلى العين المؤجرة، وتسليم مفاتيحها ونحو ذلك من توابع ضرورية للتصرف، والتي يحددها طبيعة التصرف، وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين، والعرف وليس له مجاوزة ذلك إلى استلام الأجرة أو بيع المنزل أو رهنه. وكذا الأمر لو وكله ببيع سيارته في بلد آخر فيثبت للوكيل حق التصرف بالبيع ويتبع التصرف بالبيع وفقًا لما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين نقل المبيع إلى البلد المعين في عقد الوكالة؛ فيلتزم الوكيل بالأعمال التي يتناولها التوكيل وما يقتضيه من توابع ضرورية بصفته وكيلاً، لا أجيراً يرتبط مع الموكل بعقد عمل أو مقاولة أو حراسة ويترتب على هذا أن قواعد هذه العقود لا تطبق على ما يجريه الوكيل من أعمال فلو أصيب الوكيل أثناء قيامه بأعمال الوكالة فإنها لا تطبق قواعد إصابة العامل في عقد العمل بل تطبق قواعد الوكالة.

وبينت الفقرة الثانية أن ما يتسلمه الوكيل من مال موكله يعد وديعة لديه، فتطبق عليه قواعد عقد الإيداع المبين أحكامها من المادة (506) إلى (516)، ومما يترتب على ذلك من الأحكام أنه لا يجوز للوكيل أن يستعمل مال موكله أو يرتب عليه حقًا للغير دون إذنه، وإلا لزم الوكيل تعويض الموكل عن الضرر، وليس للوكيل أن يودع مال موكله لدى الغير دون إذنه إلا إذا كان مضطرا ، وعليه استعادته بعد زوال السبب، ويلتزم الوكيل بأن يرد ما بقي لديه من مال موكله بعد انتهاء عقد الوكالة.

وبينت الفقرة الثالثة أن ما جاء في الفقرة الأولى من ثبوت حق التصرف للوكيل فيما يتناوله التوكيل لا يعني عدم استطاعة الوكيل التعاقد بما هو أنفع للموكل؛ إذ لا يعد ذلك تجاوزا لحدود الوكالة، كأن يوكل شخص آخر ببيع منزل لشخص معين بثمن مؤجل فيستطيع الوكيل التعاقد مع المشتري بثمن حال أو أجل أقرب من الأجل المحدد في الوكالة لكونه أنفع للموكل؛ وذلك ما لم يكن للموكل غرض في تحديد الوكالة؛ كمراعاة حال المشتري.