المادة الثالثة والثمانون بعد الأربعمائة
تصح الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات النظامية ولو لم يعين محل هذا التصرف إلا إذا كان التصرف من التبرعات.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 483
تشير المادة إلى النوع الثاني من أنواع الوكالة، وهي الوكالة الخاصة، ويقصد بها: الوكالة التي تتحدد بتصرفات نظامية معينة، كأن يُوكل شخص آخر في البيع أو الشراء، أو الصلح أو الهبة.
وقد بيّنت المادة جواز اقتصار الوكالة الخاصة على نوع معين من أنواع التصرفات النظامية، كأن يُوكل شخص آخر في بيع مال معين أو هبته، ولا تصح وكالة عامة في نوع التصرف مع كونه خاصًا، كأن يُوكل في بيع المال المملوك أو في إجراء تصرف غير البيع كالهبة، فإن هذه التصرفات تدخل في النوع الخاص من التصرف.
وقد استثنت المادة صحة الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات النظامية دون تعيين محل التصرف إذا كان التصرف تبرعًا كالهبة، فيجب أن تكون الوكالة خاصة في نوع التصرف ومحلّه، ولا تصح وكالة مطلقة بالهبة دون تعيين المال الموهوب، لأن ذلك يفتح باب الضرر والغرر على الموكل، إذ قد يُوكل في التبرع بمال لا يملك التصرف فيه.
والفرق بين الهبة والبيع: أن الهبة تملك بلا عوض، والبيع تمليك بعوض، فإذا لم يُعيّن الثمن في عقد الوكالة، فإن الوكيل يلتزم ببيع المثل، ولا يجوز له أن يبيع بأقل منه، كما سيأتي في التزامات الوكيل.