تخطَّ إلى المحتوى

المادة الحادية والثمانون بعد الأربعمائة

المادة الحادية والثمانون بعد الأربعمائة

يصح أن تكون الوكالة مطلقةً أو مقيدةً أو معلقةً على شرط أو مضافةً إلى أجل.

شرح المادة 481

تتعدد صور الوكالة، فتكون مطلقة أو مقيدة أو معلقة على شرط أو مضافة إلى أجل.

الصورة الأولى: الوكالة المطلقة

هي التي لا يتقيد فيها بالزمان ولا بالمكان ولا بغيرهما، ومثالها: أن يوكل شخص آخر في بيع سيارة دون تحديد الثمن أو مكان البيع، فهذه الوكالة صحيحة أصلًا.

الصورة الثانية: الوكالة المقيدة

هي التي تتقيد بالزمان أو المكان أو بغيرهما، ومثالها: أن يوكل شخص آخر في بيع سيارة بثمن معين أو في مكان معين، فهذه الوكالة صحيحة أصلًا.

الصورة الثالثة: الوكالة المعلقة على شرط

هي التي يُعلّق انعقادها على شرط، ومثالها: أن يوكل شخص آخر في بيع سيارته إذا سافر خارج البلاد، فلا تنعقد الوكالة إلا بوجوده، فإن عقدت الوكالة معلقة على سفره، فلا يصح له أن يبيعها قبل ذلك.

الصورة الرابعة: الوكالة المضافة إلى أجل

هي التي يُضاف انعقادها إلى أجل، ومثالها: أن يوكل شخص آخر في بيع سيارة في بداية الشهر القادم، فلا يصح له بيعها قبل حلول ذلك الأجل، فإذا حل الأجل، جاز للوكيل بيعها.

وقد بيّنت المادة في هذه الصور أن الوكالة تصح في حال إطلاقها أو تقييدها أو تعليقها على شرط أو إضافتها إلى أجل.