المادة الثامنة والأربعون
١- الصغير ولو كان مميزاً والمجنون والمعتوه محجورٌ عليهم بحكم النِّظام.
٢- يكون الحجر على السفيه وذي الغفلة ورفعه عنهما بحكم المحكمة، وللمحكمة أن تعلن الحكم إن رأت مصلحة في ذلك.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 48
تتناول هذه المادة بيان "رفع الحجر"، وهو: زوال الحجر عن الشخص، وقد نصت المادة على أن رفع الحجر يكون بـ "حكم قضائي"، والمقصود به: أن يصدر حكم من المحكمة يقضي برفع الحجر عن الشخص، ولا يكفي مجرد إصدار قرار إداري أو قرار شخصي، إلا في الحالات التي استثنتها المادة، وهي:
-
أولاً: إذا كان رفع الحجر "لحاجة الضرورة"، والمقصود به: أن تكون هناك ضرورة ملحة تدعو إلى رفع الحجر عن الشخص، فمثلاً: إذا كان الشخص قد عاد إلى رشده، ولم يعد مبذراً لماله، في هذه الحالة يجوز رفع الحجر عنه بقرار من المحكمة المختصة.
-
ثانياً: إذا كان رفع الحجر "لحاجة المصلحة"، والمقصود به: أن تكون هناك مصلحة عامة أو خاصة تدعو إلى رفع الحجر عن الشخص، فمثلاً: إذا كان الشخص قد أوفى ديونه، ولم يعد مديناً، في هذه الحالة يجوز رفع الحجر عنه بقرار من المحكمة المختصة.
ويجدر التنبيه إلى أن هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع الحجر، سواء كان حجراً على المال، أو حجراً على التصرف، أو حجراً على الشخص.
ويترتب على رفع الحجر "عودة أهلية الشخص"، فلا ترتب أي أثر نظامي على الحجر، ويصبح الشخص كامل الأهلية، ويجوز له التصرف في ماله، وإبرام العقود، وغير ذلك.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة برفع الحجر، وهي تحمي حقوق الشخص، وتوفر له فرصة للعودة إلى حياته الطبيعية.