تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثالثة والسبعون بعد الأربعمائة

المادة الثالثة والسبعون بعد الأربعمائة

١- للمقاول أن يُسند تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول من الباطن؛ ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة العمل خلاف ذلك أو كانت شخصية المقاول محل اعتبار.

٢- تبقى مسؤولية المقاول قائمة قِبَلَ صاحب العمل.

شرح المادة 473

تشير المادة إلى الأحكام المتعلقة بالمقاولة من الباطن، فبينت الفقرة الأولى أن للمقاول أن يسند تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول من الباطن يقوم بتنفيذ العمل المتفق عليه، فالأصل أن عقد المقاولة يخول المقاول الأصلي أن يقاول بالعمل المسند إليه تنفيذه إلى مقاول من الباطن، إلا في أربع حالات: الحالة الأولى: إذا اقتضت الأحكام النظامية المنع من ذلك، كما لو وجد نص خاص بالمنع من المقاولة من الباطن في بعض الأعمال. والحالة الثانية: إذا وجد اتفاق صريح أو ضمني بين صاحب العمل والمقاول على عدم جواز إسناد تنفيذ العمل إلى مقاول من الباطن. والحالة الثالثة: إذا اقتضت طبيعة العمل عدم جواز إسناد هذه الأعمال إلى مقاول آخر. والحالة الرابعة: أن يكون العقد قائماً على اعتبارات شخصيّة في المقاول كشخص الطبيب أو المهندس، ويمكن أن يستخلص ذلك من قرائن الأحوال وملابسات الظروف أن صاحب العمل أراد شخص المقاول الأصلي اعتماداً على كفايته الشخصية. وبينت الفقرة الثانية أنه في حال أسند المقاول الأصلي العمل إلى مقاول من الباطن؛ فإن المقاول الأصلي يظل مسؤولاً عن العمل تجاه صاحب العمل ولا تبرأ ذمته بإسناده الأعمال للمقاول من الباطن، ويتحمل المقاول الأصلي تجاه صاحب العمل أي إخلال سواء في الشروط والمواصفات المتفق عليها، أم التأخر في تسليم الأعمال عن الوقت المتفق عليه، أم عدم تنفيذ كامل الأعمال، أم غير ذلك مما يعد إخلالا بالتزاماته. ولم تتعرض المادة للتنازل عن عقد المقاولة اكتفاء بالقواعد العامة للتنازل عن العقد في القسم الأول.