المادة الثامنة والستون بعد الأربعمائة
إذا أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف صاحب العمل لزمته المبادرة إلى تسلمه، فإن امتنع بغير سبب مشروع رغم إعلامه بذلك وهلك في يد المقاول أو تلف دون تعديه أو تقصيره؛ لم يلزم المقاول التعويض.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 468
بينت المادة الالتزام الأول من التزامات صاحب العمل، وهو تسلم العمل من المقاول واشترطت المادة لتحقق هذا الالتزام شرطين: الشرط الأول: أن يكون المقاول قد أنجز كامل العمل، فإن كان الاتفاق في تسلم العمل بأن يكون على مراحل أو أجزاء؛ لزم صاحب العمل تسلم ما أنجزه المقاول من تلك المراحل أو الأجزاء حسب الاتفاق. والشرط الثاني: أن يضع المقاول العمل الذي تم إنجازه تحت تصرف صاحب العمل، ويعلمه بذلك. وبينت المادة أثر إخلال صاحب العمل بهذا الالتزام بأن امتنع من تسلم العمل بغير سبب مشروع رغم إعلام المقاول صاحب العمل بتمام العمل وإنجازه، فإنه بذلك ينقل تبعة الهلاك أو التلف إلى صاحب العمل، فإذا هلك الشيء أو تلف وهو في يد المقاول ولم يتعد المقاول أو يقصر في حفظه؛ فإنه لا يضمن ذلك الهلاك أو التلف، ولا يلتزم المقاول لصاحب العمل بأي تعويض عن ذلك؛ لأن صاحب العمل هو من أخل بالتزامه بتسلم العمل المتفق عليه. ومفهوم المخالفة يفيد أنه إذا كان امتناع صاحب العمل عن تسلم العمل لسبب مشروع، إما لإخلال المقاول بالتزاماته، أو لكون العمل غير مطابق للشروط والمواصفات المتفق عليها؛ فإن المقاول يكون مسؤولاً عن الهلاك أو التلف ويلتزم لصاحب العمل بأي تعويض يستحقه. ويتبين من المادة أن التسليم في المقاولة كالبيع؛ فيتحقق بإتمام العمل وتمكين صاحب العمل من حيازته، مع إعلام صاحب العمل بذلك، ولا يشترط للإعلام شكل معين، سواء تم بالكتابة أو مشافهة أو غير ذلك، وعلى المقاول عبء إثبات أنه قام بالإعلام. ومتنى تم التسليم على هذا النحو انتقلت تبعة الهلاك أو التلف من المقاول إلى صاحب العمل، ولو لم تنتقل حيازته المادية إلى صاحب العمل.