المادة الخامسة والستون بعد الأربعمائة
يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقاً لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروطٌ أو لم يُتفق على مدةٍ التزم بإنجازه وفقاً للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 465
تتناول المادة التزام المقاول بإنجاز العمل، ووفقاً لنص المادة فإن هذا الالتزام يتضمن التزامين: الالتزام الأول: التزام المقاول بإنجاز العمل وفق الشروط المتفق عليها في العقد، فإن لم يتفق على شروط معينة فيتم إنجازه وفقًا للشروط والمواصفات التي تمليها أصول الصنعة وعرفها. والتزام المقاول بإنجاز العمل إما أن يكون التزاماً بتحقيق غاية أو ببذل عناية، فإذا كان التزامه بتحقيق غاية، فلا يكون المقاول قد وفى بالتزامه إلا بتحقيق تلك الغاية، فمثلاً إذا كان محل المقاولة بناء جدار أو صنع أبواب أو خياطة ثياب؛ فلا يكون موفياً بالتزامه إلا ببناء الجدار أو تسليم الأبواب أو الثياب؛ فإذا لم ينجز العمل اعتبر مخلاً بالتزامه، ولا تنتفي عنه المسؤولية إلا إذا أثبت أن عدم الوفاء كان بسبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو فعل الغير، ويجب أن يتوفر في السبب الأجنبي شروط اعتباره، ومن ذلك أن يكون هذا السبب غير متوقع، فإن كان متوقعاً كبرد الشتاء وحرارة الصيف؛ فلا يكون أساسا صحيحًا للإعفاء من المسؤولية. وإذا كان التزام المقاول بذل عناية؛ فيكون قد وفى بالتزامه إذا بذل عناية الشخص المعتاد وإن لم تتحقق الغاية؛ كمقاولة الطبيب على العلاج؛ فلا يلزم منه شفاء المريض. وبناءً على ما قررته الفقرة؛ فإن المقاول يكون مسؤولاً عن أي خلل أو عيب في عمله فيما لو تبين أن العمل ليس موافقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها أو للأصول المتعارف عليها بحسب الأحوال؛ فلصاحب العمل إذا تبين له العيب قبل التسليم طلب التنفيذ العيني بإصلاح العيب أو يطلب الفسخ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وتجري على ذلك القواعد العامة في التنفيذ العيني والفسخ القضائي والتعويض وإذا علم صاحب العمل بالعيب بعد تسلمه جاز له الرجوع على المقاول بضمان العيب، ويكون رجوعه وفقاً للقواعد العامة. والالتزام الثاني: التزام المقاول بإنجاز العمل في المدة المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق على مدة معينة، فيجب على المقاول أن ينجز العمل في مدة معقولة تسمح بإنجازه بحسب طبيعة العمل. والتزام المقاول بإنجاز العمل في المدة المتفق عليها هو التزام بتحقيق غاية؛ فلا تنتفي عنه المسؤولية في حال التأخر ولو أثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد لإنجاز العمل في الوقت المحدد ولكنه لم يتمكن؛ بل لا بد من إثبات السبب الأجنبي كقوة قاهرة أو فعل الغير، وألا يكون السبب الأجنبي مسبوقاً بخطأ منه وإلا كان مسؤولاً عن ذلك التأخر، ما لم يكن هذا التأخر بسبب صاحب العمل كأن يتأخر في تقديم مواد العمل إن كانت من عنده أو أن يطلب تعديلاً لم يتفقا عليه، وكذا لو تأخر صاحب العمل في دفع مستحقات المقاول؛ فللمقاول أن يمتنع عن إنجاز العمل تنفيذاً لحقه في الحبس، وفق ما نصت عليه المادة ( 1۹۱): "لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به."