تخطَّ إلى المحتوى

المادة الخامسة والخمسون بعد الأربعمائة

المادة الخامسة والخمسون بعد الأربعمائة

على المستعير أن يبذل في حفظ الشيء المعار العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل عن عناية الشخص المعتاد.

شرح المادة 455

بينت المادة أن عقد الإعارة يرتب التزاماً على المستعير بالمحافظة على الشيء المعار، وأن معيار ذلك أن يبذل في المحافظة على الشيء المعار العناية التي يبذلها في المحافظة على أمواله، لأن الشيء المُعار أمانةٌ في يده على ألا ينزل عن العناية التي يبذلها الشخص المعتاد على الوجه المألوف في حفظ المال، وعند إخلاله بهذا الالتزام تطبق قواعد المسؤولية العقدية الواردة في الأحكام العامة للعقد، ولأطراف العقد الاتفاق على تخفيف أو تشديد المسؤولية أو تقييد استعمال الشيء المعار. وما تضمنته المادة يعد استثناء من الأصل العام المقرر في المادة (١٦٨) ونصها: إذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء ... فإنه يكون قد أوفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص المعتاد ولو لم يتحقق الغرض المقصود ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك). والنص النظامي هنا شدد في مسؤولية المستعير مقارنة بالأصل العام؛ فليس للمستعير فيما لو زادت العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله على عناية الشخص المعتاد أن ينزل عن عنايته في المحافظة على ماله.