تخطَّ إلى المحتوى

المادة الرابعة والخمسون بعد الأربعمائة

المادة الرابعة والخمسون بعد الأربعمائة

لا يضمن المعير استحقاق الشيء المعار ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق المستعير من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أي منهما أو ضمن خلو الشيء المعار منهما.

شرح المادة 454

تتناول المادة ما يتعلق بالتزام المعير بضمان استحقاق الشيء المعار أو خلوه من العيب؛ فقررت أن المعير لا يضمن استحقاق الشيء المعار، كما لا يضمن خلوه من العيوب؛ لأن المعير متبرع؛ فلا يجمع له بين التبرع والضمان؛ فلا يكون ملزماً بتعويض المستعير عن النقص في قيمة الشيء المعار بسبب الاستحقاق أو العيب؛ ولكنه يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يسببه الاستحقاق أو العيب بالمستعير في حالتين: الحالة الأولى: إذا تعمد المعير إخفاء سبب الاستحقاق أو العيب عن المستعير. والحالة الثانية: إذا ضمن المعير للمستعير خلو الشيء المعار منهما. ففي هاتين الحالتين يضمن المعير ما يسببه الاستحقاق أو العيب من ضرر بالمستعير ولا يضمن النقص في الشيء المعار بسبب أي منهما. مثال ذلك: أن يعير شخص لآخر رافعة بناء معيبة؛ فلا يضمن المعير هذا العيب، وإذا استعملها المستعير وترتب على ذلك العيب سقوطها على بعض ممتلكات المستعير وإتلافها لها؛ فلا يضمن المعير ذلك التلف إلا إذا كان قد تعمد إخفاء العيب عن المستعير، أو كان قد ضمن له خلو الرافعة من العيب؛ ففي هاتين الحالتين يلزمه أن يعوض المستعير عن التلف الذي لحق بممتلكاته بسبب سقوط الرافعة لا عن عيب الرافعة نفسها. وأحكام ضمان الاستحقاق والعيب في عقد الإعارة كغيره من العقود ليست من النظام العام إجمالاً، وتسري عليها القواعد العامة في تعديل أحكام المسؤولية العقدية المقررة في المادتين (۱۷۳ ، ١٧٤) بجواز الاتفاق على تعديل أحكام المسؤولية العقدية إلا ما يكون عن غش أو خطأ جسيم؛ فيجوز الاتفاق على زيادة ضمان المعير مثلاً؛ كأن يتفق على ألا يقتصر ضمان المعير للاستحقاق أو العيب على الضرر الذي يسببه أي منهما بل يشمل نقص قيمة الشيء المعار بسبب الاستحقاق أو العيب؛ أو أن يلتزم باستبداله.