المادة الثانية والخمسون بعد الأربعمائة
لا تنعقد الإعارة إلا بقبض الشيء المـُعار.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 452
بينت المادة شرط انعقاد الإعارة، وهو قبض الشيء المعار، ولا أثر للإعارة قبل القبض، فيجوز للمعير الرجوع عن الإعارة قبل القبض، فإذا قبض المستعير الشيء المعار صار العقد لازمًا لطرفيه وترتبت عليه جميع آثاره وأحكامه التي سيرد ذكرها في المواد الآتية، وحكم هذه المادة استثناء من الفقرة (۲) من المادة (94) من النظام والتي بينت أن الحقوق التي يُنشئها العقد تثبت فور انعقاده دون توقف على القبض أو غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك؛ فنص هذه المادة يخصص تلك الفقرة، كما هو الحال في الهبة والقرض والإيداع دون أجر. ويكون القبض في كل شيء بحسب طبيعته، سواء كان القبض من المستعير نفسه أو قبض نائبه أو وكيل له في القبض أو وسيط عنه. ولم تشترط المادة للقبض التسليم والتسلم؛ فلو كان الشيء المعار في حيازة المستعير قبل العقد بإجارة أو إيداع أو غير ذلك وتمت الإعارة على أن يبقى المنقول في حيازة المستعير فيكفي ذلك في تحقق القبض. واشتراط القبض لانعقاد الإعارة لا يغني عن توفر أركان العقد وشروطه الموضوعية، وفق ما هو مبين في القواعد العامة.