المادة الخمسون بعد الأربعمائة
١- إذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوةٍ قاهرةٍ فللمستأجر طلب إسقاط الأجرة.
٢- إذا هلك بعض الزرع بسبب قوةٍ قاهرةٍ وترتب على هلاكه نقصٌ كبيرٌ في ريع الأرض فللمستأجر طلب إنقاص الأجرة.
٣- ليس للمستأجر طلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا حصل له تعويضٌ يجبر ما أصابه من ضرر.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 450
تقرر الفقرة الأولى من المادة حق المستأجر في التقدم إلى المحكمة بطلب إسقاط الأجرة كاملة في عقد إيجار الأرض للزراعة إذا هلك الزرع قبل حصاده بقوة قاهرة، كالمطر والبرد والحشرات التي تفتك بالزرع؛ وذلك لأن المستأجر لا يستوفي منفعة الأرض بمجرد إنتاجها الزرع، وإنما بحصاده والأجرة إنما تقابل منفعة الأرض، ولا تقابل إنتاج الأرض، فإذا لم يحصد المستأجر الزرع وهلك لم يكن مستوفياً للمنفعة. وجاءت الفقرة الثانية لتقرير حق المستأجر في التقدم إلى المحكمة بطلب إنقاص الأجرة في حال هلاك بعض الزرع بسبب القوة القاهرة إذا ترتب على ذلك الهلاك نقص كبير في ريع الأرض، فالعبرة هنا بنقص ريع الأرض لا بنقص كمية الزرع؛ فقد يكون المستأجر قد زرع جزءاً من الأرض فاكهة أو زهوراً وزرع الجزء الآخر محصولاً عادياً. ففي هذه الحالة قد لا يكون هلاك كل المحصول العادي من شأنه أن ينقص ريع الأرض نقصاً كبيراً ، وقد يكون هلاك نصف الفاكهة أو الزهور أو هلاك ثلثها من شأنه أن يصيب ريع الأرض بالنقص الكبير. وجاءت الفقرة الثالثة بالاستثناء من الفقرتين السابقتين وذلك بتقرير عدم أحقية المستأجر في طلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها ما دام بإمكانه الحصول على تعويض عن الضرر الناشئ عن هلاك الزرع من أي جهة كانت؛ كشركات التأمين، أو إحدى الجهات الحكومية، ولا يسقط حق المستأجر إلا إذا كان التعويض يجبر ما أصابه من ضرر، أما إذا كان التعويض يسيراً لا يجبر الضرر؛ فيبقى حقه في طلب إنقاص الأجرة بالقدر الذي يجبر ما أصابه من ضرر.