المادة التاسعة والأربعون بعد الأربعمائة
١- يلتزم المؤجر بالإصلاحات التي يتوقف عليها تمكن المستأجر من استغلال الأرض.
٢- يلتزم المستأجر بالصيانة التي يقتضيها استغلال الأرض بما في ذلك صيانة الآبار، والسواقي، والمصارف، والطرق، وإذا شمل العقد إيجار الأدوات والآلات الزراعية؛ لزم المستأجر أن يستعملها ويتعهدها بالصيانة، وذلك وفقاً للمتعارف عليه.
٣- يجوز للمؤجر والمستأجر الاتفاق على خلاف أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 449
لا يختلف عقد إيجار الأرض للزراعة من حيث الجملة عن غيره من عقود الإيجار من حيث التزامات المتعاقدين؛ فيلتزم المؤجر بتسليم الأرض صالحة لاستيفاء المنفعة المقصودة منها وتمكين المستأجر من ذلك طيلة مدة الإيجار، وبالإصلاحات الضرورية وبضمان التعرض، وبضمان العيوب الخفية، وفي المقابل يلتزم المستأجر بأداء الأجرة، وبالمحافظة على المأجور محافظة الشخص المعتاد، وباستعمال الأرض الاستعمال المعتاد، وبالصيانة المعتادة. وتتناول المادة ما يتعلق بالإصلاحات والصيانة في إيجار الأرض للزراعة ومن يلتزم بها من المتعاقدين. قررت الفقرة الأولى التزام المؤجر بالإصلاحات التي يتوقف عليها تمكن المستأجر من استغلال الأرض؛ مثل القيام بالإصلاحات الضرورية في المباني القائمة؛ مثل مباني العاملين، وإصلاح الأضرار الجوهرية في خزانات المياه ونحو ذلك. وقررت الفقرة الثانية التزام المستأجر بالصيانة التي يقتضيها استغلال الأرض كصيانة الآبار والسواقي ومصارف المياه والطرق، وإذا شمل عقد إيجار الأرض للزراعة الأدوات والآلات الزراعية؛ فيلتزم المستأجر بالصيانة المعتادة لهذه الأدوات والآلات وفق ما جرى به العرف وأن يكون استعماله لها الاستعمال المعتاد بحسب العرف. وبينت الفقرة الثالثة أن ما قررته الفقرتان (۱) و (۲) من أحكام إنما هو قواعد مكملة لإرادة المتعاقدين في حال عدم وجود اتفاق بين المؤجر والمستأجر بخلاف ذلك، وأنه ليس من النظام العام؛ فإذا وجد اتفاق صريح أو ضمني على تحديد أنواع الإصلاحات والصيانة التي يلتزم بها المؤجر أو المستأجر على خلاف ما هو مقرر في المادة فيتعين العمل به، ومن الاتفاق الضمني أن يجري العرف أو تعامل المتعاقدين على خلاف ما قررته المادة فيعمل بما قضى به العرف أو عادة المتعاقدين. وجواز الاتفاق على تعديل التزامات المتعاقدين يتسق مع القواعد العامة المقررة في المادتين (۱۷۳)، (۱۷۴) بجواز الاتفاق على تعديل أحكام المسؤولية العقدية إلا ما يكون عن غش أو خطأ جسيم.