تخطَّ إلى المحتوى

المادة السادسة والأربعون بعد الأربعمائة

المادة السادسة والأربعون بعد الأربعمائة

إذا استأجر شخص الأرض للزراعة شمل الإيجار ملحقاتها، وما اتصل بها اتصال قرار، وما جرى العرف على أنه من توابعها، ولا يشمل ذلك الأدوات والآلات الزراعية، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

شرح المادة 446

تتناول المادة ما يشمله إيجار الأرض للزراعة؛ فقررت أنه إذا أجر شخص أرضاً للزراعة شمل الإيجار ملحقات الأرض الزراعية، كحقوق الارتفاق، مثل حق المرور والمسيل والمجرى، وما اتصل بها اتصال قرار كالمزروعات غير الناضجة والمضخات، والبيوت المحمية، وكل ما جرى العرف على أنه من توابعها، ولا يشمل العقد الأدوات كالمنجل والفأس والمنخل ولا الآلات الزراعية كالحراثة والحصادة ولا ما لا يتصل بالأرض اتصال قرار كالسيارة المركونة فيها؛ فهذه الأشياء لا يشملها عقد الإيجار إلا إذا وجد اتفاق صريح أو ضمني بذلك، ومن الاتفاق الضمني أن يجري العرف على شمول الإيجار لها.