تخطَّ إلى المحتوى

المادة الخامسة والثلاثون بعد الأربعمائة

المادة الخامسة والثلاثون بعد الأربعمائة

١- يلتزم المستأجر برد المأجور إلى المؤجر عند انتهاء عقد الإيجار بالحال التي تسلمه بها، ويُستثنى من ذلك ما يقتضيه الاستعمال المعتاد.

٢- إذا أبقى المستأجر المأجور تحت يده دون حقٍّ استحق المؤجر أجرة المثل، دون إخلال بحقه في التعويض.

شرح المادة 435

تقرر المادة التزام المستأجر - عند انتهاء عقد الإيجار - برد المأجور بالحال التي تسلمه بها عند ابتداء عقد الإيجار وهذا يقتضي رد المأجور نفسه الذي تسلمه المستأجر؛ فلا يجوز له أن يرد للمؤجر دون رضاه شيئاً آخر، ولو كان أفضل من المأجور، كما يقتضي ذلك رد كامل ما تسلمه من المأجور وملحقاته، وبحاله وصفاته التي تسلمها؛ فإذا اختلفت حالة المأجور وقت الرد عن حالته وقت التسلم ، عُدّ المستأجر مخلاً بالتزامه ويستثنى من ذلك التغير في حالة المأجور الذي يقتضيه الاستعمال المعتاد. وهذا الالتزام يحتم أن تعرف حالة المأجور وقت تسلمه، وعبء الإثبات على المستأجر؛ فعليه أن يثبت عند الرد أن حالته وقت الرد كحالته وقت تسلمه، ويفترض - إذا لم يثبت المستأجر خلاف ذلك أن المستأجر تسلم المأجور في حالة سليمة؛ ومسوغ هذا الافتراض أن المؤجر ملتزم وفقاً للمادة (٤١٦) أن يسلم المأجور في حالة صالحة لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة؛ فإذا كان المستأجر قد تسلمه في حالة دون ذلك فقد كان من السهل عليه أن يثبت ذلك؛ إما بمحضر تسلم أو بوصفه عند العقد؛ فإذا لم يفعل؛ اعتبر ذلك قرينة على أنه تسلم المأجور بحالة سليمة، وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس بأي طريق من طرق الإثبات. وإذا كانت حالة المأجور عند الرد تختلف عن حالته عند التسلم؛ إما لاختلافه عن الحالة المثبتة عند تسلمه أو لعدم تمكن المستأجر من إثبات أنه تسلم المأجور في حالة غير سليمة؛ فتقوم المسؤولية على المستأجر ؛ فإذا كان المأجور عند الرد قد تغير بهلاك أو تلف أو تعيب، كأن يرد المستأجر المأجور ونوافذه مكسورة؛ فيعد مخلاً بالتزامه وهذا الالتزام يتصل بالتزامه بالمحافظة على المأجور، وهو التزام ببذل عناية؛ ولذا يستطيع المستأجر أن يتخلص من المسؤولية إذا هو أثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد في المحافظة على المأجور، أو أثبت أن هذا التغير بسبب الاستعمال المعتاد؛ فإذا لم يستطع أن يثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد ولا أن التغير بسبب الاستعمال المعتاد، أو أثبت المؤجر أن المستأجر لم يبذل عناية الشخص المعتاد فيبقى للمستأجر طريق آخر للتخلص من المسؤولية بأن يثبت أن التغير حصل بسبب لا يد له فيه كقوة قاهرة أو قدم المأجور، كما لو أثبت أن تكسر الزجاج بسبب برد أصابه. ويجدر التنبه إلى أن الالتزام برد المأجور بالحال التي تم تسلمه بها يتضمن في حقيقته التزامين؛ التزاماً برد المأجور ذاته، والتزاماً برده بالحال التي تسلمه بها، والالتزام الثاني تنتفي المسؤولية فيه عن المستأجر كما سبق - متى أثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد أو أن التغير بسبب الاستعمال المعتاد أو أثبت السبب الأجنبي؛ لكون هذا الالتزام التزاماً ببذل عناية، وأما الالتزام الأول وهو رد المأجور ذاته؛ فهو التزام بتحقيق غاية؛ فلو رد المأجور دون بعض ملحقاته، أو كان المأجور منقولاً وضاع؛ فتقوم المسؤولية على المستأجر حينئذ ، ولا يمكنه التخلص منها بإثبات أنه بذل عناية الشخص المعتاد أو أنه استعمله الاستعمال المعتاد ؛ بل لا بد أن يثبت السبب الأجنبي؛ كأي التزام بالتسليم أو بالرد؛ وفقاً للقواعد العامة. ويكون رد المأجور إذا كان معيناً بالذات في المكان الذي يوجد فيه وقت إبرام العقد، وإذا كان معيناً بالنوع ففي مكان إبرام العقد، ما لم يوجد اتفاق بخلاف ذلك؛ تطبيقاً للقاعدة العامة المقررة في المادة (۲۷۷). وبينت الفقرة الثانية الجزاء المترتب على تأخر المستأجر في رد المأجور، وهو أن يتحمل تعويضاً من شقين: الأول: أجرة المثل عن المدة ما بين انتهاء عقد الإيجار إلى حين الرد، وقد تكون مثل الأجرة المقدرة في العقد أو أقل أو أكثر، وتدفع على سبيل التعويض وليست أجرة في العقد. والثاني: تعويض المؤجر عما لحقه من ضرر بسبب تأخر المستأجر في الرد، مثل مصروفات المطالبة التي تكبدها المؤجر في مطالبة المستأجر بالرد.