المادة الثانية والثلاثون بعد الأربعمائة
ليس للمستأجر أن يحدث في المأجور تغييراً دون إذن المؤجر إلا إذا كان يستلزمه إصلاح المأجور ولا يلحق ضرراً به.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 432
تقرر المادة التزام المستأجر بعدم إحداث أي تغيير في المأجور دون إذن المؤجر، والمراد بالتغيير هنا التغيير المادي فيه كفتح نوافذ جديدة في المنزل، أو إغلاقها، أو بناء غرف جديدة. ويستثنى من المنع الذي قررته المادة ما إذا كان التغيير من مستلزمات إصلاحات في المأجور ولا يلحق ضرراً به، والمراد بالإصلاحات ما عدا الإصلاحات الضرورية التي تلزم المؤجر، مثل الإصلاحات النافعة في المأجور، وإصلاحات العيوب التي لا يضمنها المؤجر كما لو كان المستأجر يعلمها عند العقد. وانتفاء الضرر المسوغ لإجراء التغيير لا يقتصر على تضرر المأجور وقت قيام التغيير؛ بل يجب أن يكون ما أحدثه المستأجر قابلاً للإزالة دون أن يلحق ضرراً بالمأجور بعد إزالته؛ إذ يلزم المستأجر أن يعيد المأجور إلى أصله بعد انتهاء عقد الإيجار إذا طلب منه المؤجر ذلك، ويكون ذلك عادة في الأشياء القابلة للفك والتركيب بسهولة. ومتنى توفر في التغيير ما ذكر، فلا يتوقف التغيير في هذه الحالة على إذن المؤجر، كما لو وضع المستأجر فوق بلاط مشوه بلاطاً لاصقاً تمكن إزالته، أو استبدل الزجاج الشفاف بآخر معتم متى كان قابلاً لأن يعاد إلى أصله دون ضرر بعد انتهاء عقد الإيجار، أو وضع قاطعاً خشبياً لتقسيم غرفة كبيرة، ونحو ذلك. ويقع على المستأجر عبء إثبات أن هذا التغيير غير ضار بالمأجور. وإذا اشترط المؤجر على المستأجر ألا يجري أي تغيير في المأجور؛ فليس للمستأجر أن يحدث أي تغيير إلا بإذن المؤجر ، ولو كان التغيير من مستلزمات إصلاحات نافعة للمأجور ولا يلحق ضرراً به. ودلت المادة على أنه يجوز للمستأجر أن يحدث تغييراً في المأجور ولو لم يتحقق فيه ما ذكر إذ أذن له المؤجر بذلك؛ سواء كان بإذن صريح أو ضمني.