تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثانية والأربعون

المادة الثانية والأربعون

١- إذا اتفق المتعاقدان على المسائل الجوهرية في العقد وعلى إرجاء الاتفاق على المسائل غير الجوهرية؛ كان ذلك كافياً لاعتبار القبول مطابقاً للإيجاب، ولا يؤثر اختلافهما في المسائل غير الجوهرية في انعقاد العقد ما لم يكونا قد ربطا انعقاده بالاتفاق اللاحق على تلك المسائل.

٢- إذا لم يتفق المتعاقدان على المسائل غير الجوهرية؛ حدَّدتها المحكمة وفقاً لأحكام النصوص النظامية وطبيعة المعاملة والعرف.

شرح المادة 42

تتناول هذه المادة بيان "سقوط القبول"، وهو: زوال القبول قبل أن يقترن به الإيجاب، وقد نصت المادة على أن القبول يسقط في حالتين:

  • أولاً: إذا "رفض من وجه إليه القبول"، والمقصود به: أن يرفض الطرف الآخر الذي وجه إليه القبول، فلا يجوز له بعد ذلك قبول الإيجاب، فمثلاً: إذا عرض شخص على آخر بيع سيارته، فقبل الطرف الآخر، ثم رفض الطرف الآخر، فلا يجوز له بعد ذلك قبول العرض.

  • ثانياً: إذا "انقضت المدة المحددة للقبول دون أن يصدر قبول"، والمقصود به: أن تنقضي المدة التي حددها الموجب للرد على إيجابه، دون أن يصدر قبول من الطرف الآخر، ففي هذه الحالة يسقط القبول، ولا يجوز بعد ذلك قبوله.

ويجدر التنبيه إلى أن هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع القبول، سواء كان صريحاً أو ضمنياً، كتابياً أو شفوياً، وسواء كان بمجلس العقد أو برسالة، أو بوسائل الاتصال الحديثة، وسواء كان موجهاً لشخص معين أو للجمهور.

ويترتب على سقوط القبول زوال القبول، فلا يرتب أي أثر نظامي.