تخطَّ إلى المحتوى

المادة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة

المادة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة

تصح إضافة عقد الإيجار إلى أجل مستقبل.

شرح المادة 414

تقرر المادة صحة إضافة عقد الإيجار إلى أجل مستقبل، كما لو أبرم العقد في الأول من الشهر على أن تبدأ مدة الإيجار في العشرين من الشهر؛ فلا يكون العقد نافذاً إلا في يوم العشرين؛ ومن ثم لا يلزم المؤجر تسليم المأجور إلا في ذلك التاريخ، ولا يلزم المستأجر دفع الأجرة إلا في ذلك التاريخ؛ ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك، وتجري على العقد الأحكام المقررة للالتزام المضاف إلى أجل الواردة في القسم الأول من هذا النظام.