تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثالثة عشرة بعد الأربعمائة

المادة الثالثة عشرة بعد الأربعمائة

إذا لم تعين مدة الإيجار وكانت الأجرة عن وحدة زمنية معينة عُدَّ عقد الإيجار منعقداً إلى نهاية تلك الوحدة الزمنية، وإلا عينت المحكمة مدة الإيجار بحسب العرف وظروف العقد.

شرح المادة 413

تقرر المادة أنه في حال لم يتفق المتعاقدان على تعيين مدة عقد الإيجار؛ فلا يبطل العقد بذلك. والواجب في هذه الحالة اتباع الآتي لتعيين مدة الإيجار: أولاً: إذا كانت الأجرة عن وحدة زمنية؛ فتعد تلك الوحدة هي مدة العقد، ويعد العقد منعقداً إلى نهايتها؛ فلو كان الاتفاق على أن تكون الأجرة عشرة آلاف ريال سنوياً، فتكون مدة العقد سنة واحدة فقط، سواء كانت الأجرة معجلة أو مؤجلة في نهاية السنة. ثانياً: إذا لم تكن الأجرة عن وحدة زمنية مثل أن يتفقا على أن تكون الأجرة عشرة آلاف ريال، وسكتا عن تحديد ما يقابلها من المدة؛ فتقدر المدة بحسب العرف وظروف العقد؛ لأن سكوت المتعاقدين عن تحديد المدة يفسر على أنهما قصدا المدة المعتادة لمثل تلك الأجرة لذلك المأجور؛ فإذا كانت المدة المعتادة التي تقابل الأجرة المحددة للانتفاع بذلك المأجور وهي عشرة آلاف ريال سنتين بحسب العرف وظروف العقد فتكون مدة العقد سنتين، وإذا اختلف المتعاقدان في تحديد المدة بناء على ما سبق تولت المحكمة تحديدها وفقاً لذلك.