تخطَّ إلى المحتوى

المادة السابعة بعد الأربعمائة

المادة السابعة بعد الأربعمائة

الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.

شرح المادة 407

تتناول المادة تعريف عقد الإيجار، ومن هذا التعريف يتبين أن لعقد الإيجار عدداً من المقومات، منها: أولاً: أنه عقد يرتب التزاماً على المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك، ويجب أن يستمر هذا التمكين طيلة مدة العقد كما سيأتي في المادة (416) ولهذا فعقد الإيجار يرتب حقاً شخصياً للمستأجر في ذمة المؤجر بتمكينه من الانتفاع، ولا يرتب له حقاً عينياً في المأجور. وعقد الإيجار ينشئ التزامات إيجابية وسلبية على المؤجر ؛ فالمؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور، ولا يقتصر على مجرد تركه ينتفع به وهذا التزام سلبي وأن يسلم المأجور في حالة يصلح معها للانتفاع به، ويلتزم بإجراء الإصلاحات الضرورية اللازمة لبقاء المأجور صالحًا للانتفاع، ويضمن المؤجر للمستأجر ما يوجد في المأجور من عيوب تحول دون الانتفاع به أو تنقص منه. ثانياً: محل عقد الإيجار هو الأشياء غير القابلة للاستهلاك، فالشيء الذي يستهلك كالنقود والطعام لا يصلح أن يكون محلاً لعقد الإيجار. ثالثاً: عقد الإيجار من العقود الزمنية التي يعد الزمن فيها عنصراً جوهرياً. وهناك ارتباط وثيق في عقد الإيجار بين المدة والأجرة، فالمدة مقياس الانتفاع بالمأجور، والأجرة تقابل الانتفاع. وعقد الإيجار يتميز عن غيره من العقود بالنظر إلى الآتي:

  • عقد الإيجار يرد على منفعة الشيء، وهذا يميزه عن عقد البيع؛ فهو يقع على العين لا المنفعة.
  • المنفعة في عقد الإيجار تقابلها أجرة، وهذا يميزه عن عقد الإعارة؛ ففي الإعارة ينتفع المستعير بالشيء المعار دون أن يدفع مقابلاً لذلك.
  • المأجور في عقد الإيجار يبقى بعد الانتفاع ويرده المستأجر بذاته، وهذا يميزه عن عقد القرض فالمقترض يرد بدل المال المقترض لا ذاته.
  • عقد الإيجار يرد على منفعة شيء لا على عمل، وهذا يميزه عن العقود الواردة على العمل كعقد المقاولة والوكالة.
  • المستأجر ينتفع بالمأجور، وهذا يميز عقد الإيجار عن عقد الإيداع؛ ففي عقد الإيداع لا ينتفع المودع لديه بالوديعة. ويمكن إجمال أبرز خصائص عقد الإيجار فيما يلي: 1- أنه عقد رضائي، فلم يشترط هذا النظام لانعقاده شكلاً معيناً، ومع ذلك فقد يرد نظام خاص باشتراط الشكل في بعض صور عقد الإيجار. 2- أنه من عقود المعاوضة. 3- أنه من العقود الملزمة للجانبين. 4- العناصر التي يقع عليها التراضي في عقد الإيجار: منفعة المأجور، والمدة، والأجرة.