المادة السادسة بعد الأربعمائة
يقع باطلاً كلُّ اتفاقٍ على قمار.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 406
قررت المادة حكماً كلياً وقاعدة عامة في بطلان أي اتفاق على قمار؛ والفرق بين المسابقة والقمار لا يخفى؛ فالمسابقة فيها منفعة وتجديد للنشاط وشحذ للهمم؛ إذ يعتمد الفوز فيها على عمل المتسابق وجهده؛ بينما القمار لهو يعتمد على الحظ، ويؤدي بالضرورة إلى خسارة أحد الطرفين وربح الآخر، ومنه الرهان المعتمد على الحظ؛ حيث يتبارى المتراهنون على توقع شيء يكون أو لا يكون، فمن صدق توقعه كسب الرهان. وإذا وقع اتفاق على قمار فهو باطل؛ ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.