المادة الرابعة والثمانون بعد الثلاثمائة
١- يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية.
٢- ليس للولي أو الوصي إقراض مال من هو في ولايته ولا اقتراضه إلا وفقاً للنصوص النظامية.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 384
بينت الفقرة الأولى أنه يشترط لصحة القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية؛ لأن عقد القرض عقد تبرع؛ فيشترط في المقرض أهلية التبرع، ولا يكون كذلك إلا إذا كان كامل الأهلية. وكامل الأهلية عرفته المادة (۱۲) بأنه: "1- كلُّ شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه. 2- سن الرشد هي تمام ثماني عشرة سنة"؛ وعلى هذا فلا يصح القرض من ناقص الأهلية كالصغير المميز والمعتوه والمحجور عليه لسفه أو لكونه ذا غفلة؛ وتصرفهم بذلك يعد باطلاً بطلاناً مطلقا. ولم تبين الفقرة ما يتعلق باقتراض ناقص الأهلية في ذمته اكتفاء بالقواعد العامة؛ فاقتراضه في ذمته تصرف دائر بين النفع والضرر ؛ لأنه وإن كان يتملك المال المقترض إلا أن عليه التزاماً برده؛ فيكون اقتراضه صحيحاً ولكنه قابل للإبطال لمصلحته؛ فلوليه أو لناقص الأهلية - بعد اكتمال أهليته طلب إبطال العقد. وبينت الفقرة الثانية أنه لا يجوز للولي أو الوصي أن يقرض مال من هو في ولايته ولا اقتراضه إلا وفقاً لأحكام النظام، ويقصد بذلك الأنظمة ذات الصلة بتصرفات الأولياء والأوصياء مثل نظام الأحوال الشخصية، ونظام المرافعات، ونظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وغيرها. وتقييد تصرفات الأولياء والأوصياء في هذا الخصوص لأجل التحقق من الغبطة في هذا التصرف لمصلحة من تحت ولايته؛ لأن هذا التصرف وإن كان ينطوي على معنى التبرع إلا أنه قد يكون فيه مصلحة لمن تحت ولايته بحفظ ماله.