المادة الثمانون بعد الثلاثمائة
إذا لم يكن للواهب استرداد عين الموهوب وفقاً لأحكام المادة (التاسعة والسبعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ فلا يستحق قيمة الموهوب إلا إذا كانت الهبة مشروطةً بالتزام وأخل به الموهوب له؛ فللواهب قيمة الموهوب وقت سقوط حقه في استرداده.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 380
بينت المادة أنه إذا كان للواهب حق الرجوع في الهبة رضاءً أو قضاء في الحالات المبينة في المادة (376) ، ومن ثم الحق في استرداد الموهوب، وتبين سقوط حقه في الاسترداد لأي من الحالات المبينة في المادة (379) كهلاك الموهوب أو تغير طبيعته أو زيادته زيادة متصلة ذات أهمية أو تصرف الموهوب له فيه تصرفاً ناقلاً للملك؛ فإن حق الواهب في الرجوع في الهبة يسقط تبعاً لسقوط حقه في الاسترداد إلا في حالة واحدة وهي ما إذا كان رجوع الواهب لإخلال الموهوب له بالتزام شرطه عليه الواهب صراحة أو ضمناً عند إبرام عقد الهبة؛ فلا يسقط حق الواهب في الرجوع في هذه الحال؛ ولكن بسبب تعذر استرداد الموهوب فإن الواهب يستحق من الموهوب له تعويضاً بقيمة الموهوب لا وقت العقد وإنما وقت سقوط حقه في استرداده، أي وقت هلاكه أو تغير طبيعته أو زيادته أو التصرف فيه؛ لأنه الوقت الذي فوت فيه الموهوب له الموهوب على الواهب. وبناء على ما قررته المادة متى سقط حق الواهب في استرداد عين الموهوب لأي من الحالات المبينة في المادة (379) فيسقط تبعاً لذلك حقه في الرجوع في الهبة؛ فليس له الحق في استرداد عين الموهوب ولا في التعويض عنه، وذلك إذا لم يكن رجوع الواهب لإخلال الموهوب له، أي كان الرجوع في الحالتين الواردتين في الفقرتين (2) / (376) أ) و (2/ج) من المادة (376). وبناء على ما سبق يمكن تلخيص الحالات التي يسقط فيها حق الواهب في الرجوع في الهبة بشكل كلي؛ فلا يسترد عين الموهوب ولا يستحق تعويضاً عن قيمته في ثلاث حالات: أ- موت الواهب أو الموهوب له. ب سقوط حق الواهب في استرداد عين الموهوب لأي من الحالات المبينة في المادة (379)، وذلك في حال رجوع أحد الوالدين في هبته لولده. ج سقوط حق الواهب في استرداد عين الموهوب لأي من الحالات المبينة في المادة (379) ، وذلك في حال كان رجوع الواهب لاشتراطه عند العقد حق الرجوع في حالات محددة له فيها غرض مشروع.